responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 303

أولياء المقتول ، فإذا مات الذي دبره ، استسعى في قيمته.

٩ ـ ( باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل خطأ ، وإن دية المبعض

مبعضة ، وحكم ما لو أعتق نصفه )

[ ٢٢٧٩٩ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا قتل المكاتب رجلا خطأ ، فعليه من ديته بقدر ما أدى من مكاتبته ، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك ، فإن عجز المكاتب فلا عاقل له ، إنما ذلك على امام المسلمين.

وفيه : وإذا فقأ حر عين مكاتب ، أو كسر سنه ، فإن كان أدى نصف مكاتبته ، فقأ عين الحر ، أو أخذ ديته إن كان خطأ ، فإنه بمنزلة الحر ، وإن كان لم يؤد النصف ، قوم فأدى بقدر ما أعتق منه ، وان فقأ مكاتب عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته ، قوم المملوك وادى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه [١].

وفيه : فان قتل المكاتب رجلا خطأ ، فإن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه ان عجز فهو رد إلى الرق ، فهو بمنزلة المملوك ، يدفع إلى أولياء المقتول إن شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا ، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه ، وقد كان أدى من مكاتبته شيئا ، فان عليا ( عليه السلام ) كان يقول : « يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته ورقا ، وعلى الامام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية ، بقدر ما أعتق من المكاتب ، ولا يبطل دم امرئ مسلم » وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب مما لم يؤده إلى أولياء المقتول ، يستخدمونه حياته بقدر ما بقي ، وليس لهم أن يبيعوه.

[ ٢٢٨٠٠ ] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في


الباب ٩

١ ـ المقنع ص ١٨٣.

[١] نفس المصدر ص ١٨٩.

٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦٦ ح ١٧٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست