اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 303
أولياء المقتول ، فإذا مات الذي دبره ، استسعى في قيمته.
٩ ـ ( باب حكم المكاتب
إذا قتل أو قتل خطأ ، وإن دية المبعض
مبعضة ، وحكم ما لو
أعتق نصفه )
[ ٢٢٧٩٩ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا قتل المكاتب رجلا خطأ ، فعليه من
ديته بقدر ما أدى من مكاتبته ، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك ، فإن عجز
المكاتب فلا عاقل له ، إنما ذلك على امام المسلمين.
وفيه : وإذا
فقأ حر عين مكاتب ، أو كسر سنه ، فإن كان أدى نصف مكاتبته ، فقأ عين الحر ، أو أخذ
ديته إن كان خطأ ، فإنه بمنزلة الحر ، وإن كان لم يؤد النصف ، قوم فأدى بقدر ما
أعتق منه ، وان فقأ مكاتب عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته ، قوم المملوك وادى
المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه [١].
وفيه : فان قتل
المكاتب رجلا خطأ ، فإن كان مولاه حين كاتبه اشترط
عليه ان عجز فهو رد إلى الرق ، فهو بمنزلة المملوك ، يدفع إلى أولياء المقتول إن
شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا ، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه ، وقد كان
أدى من مكاتبته شيئا ، فان عليا ( عليه السلام ) كان يقول : « يعتق من المكاتب
بقدر ما أدى من مكاتبته ورقا ، وعلى الامام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية ،
بقدر ما أعتق من المكاتب ، ولا يبطل دم امرئ مسلم » وأرى أن يكون ما بقي على
المكاتب مما لم يؤده إلى أولياء المقتول ، يستخدمونه حياته بقدر ما بقي ، وليس لهم
أن يبيعوه.
[ ٢٢٨٠٠ ] ٢ ـ عوالي
اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في