responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 302

الحر باطلة ».

٧ ـ ( باب أن المملوك إذا قتل أحدا أو جنى جناية ، فللمجني

عليه تملكه أو تملك ما قابل الجناية ، إلا أن يفتديه مولاه ، وليس على المولى شئ بعد دفع المملوك أو قيمته )

[ ٢٢٧٩٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قتل العبد حرا عمدا قتل به ، وإن قتله خطأ فإن شاء مولاه أن يسلمه بالجناية [١] أسلمه [٢] ، وإن شاء أن يفديه بقيمة العبد فداه ، ويوجع ضربا ».

[ ٢٢٧٩٧ ] ٢ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : عن ابن بطة وشريك باسنادهما ، عن ابن الحر [١] البجلي ، قال : إن عليا ( عليه السلام ) رفع إليه مملوك قتل حرا ، قال : « يدفع إلى أولياء المقتول » فدفع إليهم فعفوا عنه ، فقال له الناس : قتلت رجلا وصرت حرا ، فقال ( عليه السلام ) : « لا ، هو رد على مواليه ».

٨ ـ ( باب حكم المدبر إذا أحدا خطأ )

[ ٢٢٧٩٨ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : والمدبر إذا قتل رجلا خطأ ، دفع برمته إلى


الباب ٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٧.

[١] في المخطوط : « بالخيار » وما أثبتناه من المصدر.

[٢] في المصدر زيادة : « وان شاء ان يفديه بالدية فداه ، وان قتل عبد عبدا عمدا ، فإن شاء مولاه ان يسلمه بالجناية أسلمه إلى مولى العبد ».

٢ ـ المناقب ج ٢ ص ٣٧٧.

[١] في المصدر : ابن أبجر ، وهو الصحيح ظاهرا « راجع تهذيب التهذيب ج ٦ ص ٤٩٥ وتقريب التهذيب ج ٢ ص ٤٩٣ ».

الباب ٨

١ ـ المقنع ص ١٩١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست