اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 302
الحر باطلة ».
٧ ـ ( باب أن المملوك إذا قتل أحدا أو جنى
جناية ، فللمجني
عليه تملكه أو تملك ما
قابل الجناية ، إلا أن يفتديه مولاه ، وليس
على المولى شئ بعد دفع المملوك أو قيمته )
[ ٢٢٧٩٦ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« إذا قتل العبد حرا عمدا قتل به ، وإن قتله خطأ فإن شاء مولاه أن يسلمه بالجناية [١] أسلمه [٢] ، وإن شاء أن
يفديه بقيمة العبد فداه ، ويوجع ضربا ».
[ ٢٢٧٩٧ ] ٢ ـ ابن
شهرآشوب في المناقب : عن ابن بطة وشريك باسنادهما ،
عن ابن الحر [١] البجلي ، قال : إن عليا ( عليه السلام ) رفع إليه مملوك
قتل حرا ، قال : « يدفع إلى أولياء المقتول » فدفع إليهم فعفوا عنه ، فقال له الناس
: قتلت رجلا وصرت حرا ، فقال ( عليه السلام ) : « لا ، هو رد على مواليه ».
٨ ـ ( باب حكم المدبر
إذا أحدا خطأ )
[ ٢٢٧٩٨ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : والمدبر إذا قتل رجلا خطأ ، دفع برمته إلى
الباب ٧
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٧.
[١] في المخطوط : « بالخيار »
وما أثبتناه من المصدر.
[٢] في المصدر زيادة : « وان
شاء ان يفديه بالدية فداه ، وان قتل عبد عبدا عمدا ، فإن شاء
مولاه ان يسلمه بالجناية أسلمه إلى مولى العبد ».
٢ ـ المناقب ج ٢ ص
٣٧٧.
[١] في المصدر : ابن أبجر ،
وهو الصحيح ظاهرا « راجع تهذيب التهذيب ج ٦ ص ٤٩٥
وتقريب التهذيب ج ٢ ص ٤٩٣ ».
الباب ٨
١ ـ المقنع ص ١٩١.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 302