responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 301

أولياءه نصف الدية [١] ، أو أن يأخذوا نصف الدية من الرجل القاتل ، ان بذل لهم ذلك ».

[ ٢٢٧٩٢ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « المرأة ديتها نصف دية الرجل ، وهو خمسمائة دينار ».

٦ ـ ( باب أن دية المملوك قيمته ، إلا أن تزيد عن دية الحر

فتسقط الزيادة ، وإن كان المملوك للقاتل ، فعليه قيمته يتصدق بها )

[ ٢٢٧٩٣ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال في حر قتل عبدا : فقال علي ( عليه السلام ) : إنما هو سلعة تقوم عليه قيمة عدل ، ولا وكس ولا شطط ، ويعاقب ».

[ ٢٢٧٩٤ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ودية العبد قيمته يعني ثمنه وكذلك دية الأمة ، إلا أن يتجاوز ثمنها دية الحر ، فان تجاوز ذلك رد إلى دية الحر ، ولم يتجاوز بالعبد عشرة آلاف ولا بالأمة خمسة آلاف ».

[ ٢٢٧٩٥ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإذا قتل الحر عبدا عمدا ، كان عليه غرم ثمنه ، ويضرب [ ضربا ] [١] شديدا ، ولا يتجاوز بثمنه دية الحر ، والشهادة على أكثر من دية


[١] في المصدر : « ديته ».

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٤.

الباب ٦

١ ـ الجعفريات ص ١٢٣.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٤.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٧.

[١] أثبتناه من المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست