اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 301
أولياءه نصف الدية [١] ، أو أن يأخذوا نصف الدية من الرجل القاتل ، ان بذل لهم
ذلك ».
[ ٢٢٧٩٢ ] ٣ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « المرأة ديتها نصف دية الرجل ،
وهو خمسمائة دينار ».
٦ ـ ( باب أن دية المملوك قيمته ، إلا أن تزيد
عن دية الحر
فتسقط الزيادة ، وإن
كان المملوك للقاتل ،
فعليه قيمته يتصدق بها )
[ ٢٢٧٩٣ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا (
عليهم السلام ) ، قال في حر قتل عبدا : فقال علي ( عليه السلام ) : إنما هو سلعة
تقوم عليه قيمة عدل ، ولا وكس ولا شطط ، ويعاقب ».
[ ٢٢٧٩٤ ] ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « ودية العبد قيمته يعني ثمنه
وكذلك دية الأمة ، إلا أن يتجاوز ثمنها دية الحر ، فان تجاوز ذلك رد إلى دية
الحر ، ولم يتجاوز بالعبد عشرة آلاف ولا بالأمة خمسة آلاف ».
[ ٢٢٧٩٥ ] ٣ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
حديث : « وإذا قتل الحر عبدا عمدا ، كان عليه غرم ثمنه ، ويضرب
[ ضربا ] [١] شديدا ، ولا يتجاوز بثمنه دية الحر ، والشهادة على أكثر
من دية