اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 300
٤ ـ ( باب أن دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين ،
ودية العمد في سنة )
[ ٢٢٧٨٨ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : روينا عن أبي عبد الله عن أبيه ، عن آبائه :
« أن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قضى في قتل الخطأ بالدية على العاقلة ،
وقال : تؤدى في ثلاث سنين ، في كل سنة ثلث ».
[ ٢٢٧٨٩ ] ٢ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال في حديث : «
وتؤدى الدية في ثلاث سنين ، في كل سنة ثلث ».
٥ ـ ( باب أن دية المرأة
نصف دية الرجل )
[ ٢٢٧٩٠ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : بإسناده عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « والدية على أهل
الذهب ألف دينار إلى أن قال هذه دية الرجل [ الحر ] [١] المسلم ، ودية
المرأة [ على ] [٢] النصف من ذلك في النفس ، وفي ما جاوز ثلث الدية من
الجراح ».
[ ٢٢٧٩١ ] ٢ ـ وعن
أمير المؤمنين ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في الرجل يقتل
المرأة عمدا : « يخير أولياء المرأة ، أن يقتلوا الرجل ويعطوا