responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 300

٤ ـ ( باب أن دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين ، ودية العمد في سنة )

[ ٢٢٧٨٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله عن أبيه ، عن آبائه : « أن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قضى في قتل الخطأ بالدية على العاقلة ، وقال : تؤدى في ثلاث سنين ، في كل سنة ثلث ».

[ ٢٢٧٨٩ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال في حديث : « وتؤدى الدية في ثلاث سنين ، في كل سنة ثلث ».

٥ ـ ( باب أن دية المرأة نصف دية الرجل )

[ ٢٢٧٩٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : بإسناده عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « والدية على أهل الذهب ألف دينار إلى أن قال هذه دية الرجل [ الحر ] [١] المسلم ، ودية المرأة [ على ] [٢] النصف من ذلك في النفس ، وفي ما جاوز ثلث الدية من الجراح ».

[ ٢٢٧٩١ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في الرجل يقتل المرأة عمدا : « يخير أولياء المرأة ، أن يقتلوا الرجل ويعطوا


الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٤ ح ١٤٤٥.

٢ ـ الجعفريات ص ١٢٩.

الباب ٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٢ ح ١٤٣٨.

[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست