اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 299
حقة ، وثلاثون ابنة لبون ، التي ( تتبع أخاها ) [٢] أو أمها ،
والخطأ بين ، يكون
فيه ثلاثون حقه ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون بنت مخاض التي أخوتها في بطن
أمها ، وعشرة ابن لبون ذكر ، وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون
درهما ، أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة إناث من الإبل عشرون شاة ».
٣ ـ ( باب أن من قتل
في الأشهر الحرم ، فعليه دية وثلث ،
وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم )
[ ٢٢٧٨٦ ] ١ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن فضالة بن أيوب ،
والقاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، والحسين بن سعيد ،
عن أحمد بن عبد الله ، عن ابان ، عن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر
( عليه السلام ) ، يقول : « إذا قتل الرجل في شهر حرام ، صام شهرين
متتابعين من أشهر الحرم ». فتبسمت وقلت له : يدخل ههنا شئ ، قال :
« أدخلني » [١] قلت : العيد والأضحى وأيام التشريق ، قال : « هذا حق
لزمه [ فليصمه ] [٢] » قال أحمد بن عبد الله في حديثه : ليعتق أو يصوم.
[ ٢٢٧٨٧ ] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : فان قتل رجل رجلا في أشهر الحرم ،
فعليه الدية ، وصيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، وإذا دخل في هذين
الشهرين العيد وأيام التشريق ، فعليه أن يصوم ، فإنه حق لزمه.