responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 299

حقة ، وثلاثون ابنة لبون ، التي ( تتبع أخاها ) [٢] أو أمها ، والخطأ بين ، يكون فيه ثلاثون حقه ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون بنت مخاض التي أخوتها في بطن أمها ، وعشرة ابن لبون ذكر ، وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما ، أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة إناث من الإبل عشرون شاة ».

٣ ـ ( باب أن من قتل في الأشهر الحرم ، فعليه دية وثلث ، وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم )

[ ٢٢٧٨٦ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن فضالة بن أيوب ، والقاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، والحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عبد الله ، عن ابان ، عن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : « إذا قتل الرجل في شهر حرام ، صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ». فتبسمت وقلت له : يدخل ههنا شئ ، قال : « أدخلني » [١] قلت : العيد والأضحى وأيام التشريق ، قال : « هذا حق لزمه [ فليصمه ] [٢] » قال أحمد بن عبد الله في حديثه : ليعتق أو يصوم.

[ ٢٢٧٨٧ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : فان قتل رجل رجلا في أشهر الحرم ، فعليه الدية ، وصيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، وإذا دخل في هذين الشهرين العيد وأيام التشريق ، فعليه أن يصوم ، فإنه حق لزمه.


[٢] في المصدر : تبوع أخوها.

الباب ٣

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

[١] في نسخة : « ادخله » وفي أخرى : « ما يدخله ».

[٢] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ المقنع ص ١٨٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست