[ ٢٢٧٦٣ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا قطع الذمي يد رجل مسلم ( قطعت
يده ) [١] ، وأخذ فاضل ما بين الديتين ، وان قتل قتلوه به إن شاء أولياؤه ويأخذوا من
ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين الديتين ، وإذا قطع المسلم يد المعاهد ، خير
أولياء المعاهد ، فان شاؤوا اخذوا دية يده ، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم ، وأدوا [ إليه
] [٢] فضل ما بين الديتين ، وإذا قتله المسلم صنع كذلك.
[ ٢٢٧٦٤ ] ٢ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) قال : فيما بين
اليهود والنصارى قصاص ، فيما دون النفس ».
[ ٢٢٧٦٥ ] ٣ ـ وبهذا
الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يقول :