responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 284

« من مات في حد أو قصاص ، فهو قتيل القرآن ، فلا شئ عليه [١] ».

[ ٢٢٧٦٢ ] ٢ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « من اقتص منه شئ فمات ، فهو قتيل القرآن ».

١٦ ـ ( باب حكم القصاص في الأعضاء والجراحات ، بين

المسلمين والكفار ، والرجال والنساء ، والأحرار والمماليك ، والصبيان )

[ ٢٢٧٦٣ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا قطع الذمي يد رجل مسلم ( قطعت يده ) [١] ، وأخذ فاضل ما بين الديتين ، وان قتل قتلوه به إن شاء أولياؤه ويأخذوا من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين الديتين ، وإذا قطع المسلم يد المعاهد ، خير أولياء المعاهد ، فان شاؤوا اخذوا دية يده ، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم ، وأدوا [ إليه ] [٢] فضل ما بين الديتين ، وإذا قتله المسلم صنع كذلك.

[ ٢٢٧٦٤ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) قال : فيما بين اليهود والنصارى قصاص ، فيما دون النفس ».

[ ٢٢٧٦٥ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يقول :


[١] في المصدر : ولا شئ فيه.

٢ ـ الجعفريات ص ١٣٣.

الباب ١٦

١ ـ المقنع ص ١٩١.

[١] في المصدر : « قطعها ».

[٢] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ الجعفريات ص ١٢٤.

٣ ـ الجعفريات ص ١٢٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست