اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 283
( عليه السلام ) أن يغرم نصف دية اليد ولا يقطع ، وان رجعا جميعا وقالا :
شبه علينا : أغرما جميعا دية اليد من أموالهما خاصة ».
[ ٢٢٧٥٨ ] ٢ ـ دعائم
الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، ما يقرب منه ، وفي
آخره : قال ( عليه السلام ) : « لو ( أعلم انكما ) [١] تعمدتما
قطعتكما ».
١٤ ـ ( باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان
حتى
أحدث في ثبابه ، إن لم
يؤد ثلث الدية )
[ ٢٢٧٥٩ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « في الرجل يضرب فيحدث غائطا
، فقضى علي ( عليه السلام ) أما أن يداس بطنه فيحدث غائطا ، وأما أن يفتدي فيغرم ثلث
الدية ».
[ ٢٢٧٦٠ ] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : ورفع إلى علي ( عليه السلام ) رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه ،
فقضى [١] أن يداس بطنه حتى يحدث كما أحدث ، أو يغرم ثلث الدية.
١٥ ـ ( باب أن من قتله القصاص بأمر الإمام ،
فلا دية له في قتل
ولا جراحة )
[ ٢٢٧٦١ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :