responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 285

« ليس بين الرجال والنساء قصاص فيما دون النفس ».

[ ٢٢٧٦٦ ] ٤ ـ وبهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) ، كان يقول : « ليس بين الأحرار والعبيد قصاص فيما دون النفس ».

قلت : ذكر الشيخ الوجه في هذين الخبرين ، وهو مذكور في الأصل ، فلاحظ.

[ ٢٢٧٦٧ ] ٥ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : « قال علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : ليس بين الصبيان قصاص ، عمدهم خطأ ، يكون فيه العقل ».

دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) مثله [١].

١٧ ـ ( باب أن من قطع من أذن انسان فاقتص منه ، ثم ردها الجاني فالتحمت ، فللمجني عليه قطعها )

[ ٢٢٧٦٨ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سأله عن رجل قطع من بعض أذن الرجل شيئا ، فقال ( عليه السلام ) : « ان رجلا فعل هذا فرفع إلى علي ( عليه السلام ) فأقاده ، فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فرده إلى [١] اذنه بدمه فالتحمت وبرئت ، فعاد الآخر إلى علي ( عليه السلام ) فاستعداه ، فأمر بها فقطعت ثانية ، وأمر بها فدفنت ، ثم قال : إنما يكون القصاص من أجل الشين ».


٤ ـ الجعفريات ص ١٢٢.

٥ ـ الجعفريات ص ١٢٤.

[١] دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٣.

الباب ١٧

١ ـ المقنع ص ١٨٤.

[١] في المصدر : « على ».

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست