اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 285
« ليس بين الرجال والنساء قصاص فيما دون النفس ».
[ ٢٢٧٦٦ ] ٤ ـ وبهذا
الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) ، كان يقول : « ليس
بين الأحرار والعبيد قصاص فيما دون النفس ».
قلت : ذكر
الشيخ الوجه في هذين الخبرين ، وهو مذكور في الأصل ، فلاحظ.
[ ٢٢٧٦٧ ] ٥ ـ وبهذا
الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ،
قال : « قال علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : ليس بين الصبيان قصاص ، عمدهم خطأ
، يكون فيه العقل ».
١٧ ـ ( باب أن من قطع
من أذن انسان فاقتص منه ، ثم ردها
الجاني فالتحمت ، فللمجني عليه قطعها )
[ ٢٢٧٦٨ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سأله عن
رجل قطع من بعض أذن الرجل شيئا ، فقال ( عليه السلام ) : « ان رجلا فعل هذا فرفع
إلى علي ( عليه السلام ) فأقاده ، فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فرده إلى [١] اذنه بدمه
فالتحمت وبرئت ، فعاد الآخر إلى علي ( عليه السلام ) فاستعداه ، فأمر بها فقطعت
ثانية ، وأمر بها فدفنت ، ثم قال : إنما يكون القصاص من أجل الشين ».