اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 276
[ ٢٢٧٣٤ ] ٣ ـ وبهذا
الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يقول :
« ليس بين الرجال والنساء قصاص فيما دون النفس ».
قلت : قال
الشيخ : معناه قصاص يتساوى فيه الرجل والمرأة.
٢ ـ ( باب حكم رجل فقأ عين امرأة ، وامرأة فقأت
عين رجل )
[ ٢٢٧٣٥ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا فقأ الرجل عين امرأة ، فإن شاءت ان
تفقأ عينه فعلت ، وأدت إليه الفين وخمسمائة درهم ، وإن شاءت أخذت الفين وخمسمائة
درهم ، وإن فقأت هي عين الرجل غرمت خمسة آلاف درهم ، وإن شاء أن يفقأ عينها فعل
ولا يغرم شيئا.
٣ ـ ( باب حكم الحر إذا جرح العبد ، أو قطع له
عضوا )
[ ٢٢٧٣٦ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : أن عليا (
عليهم السلام ) ، كان يقول : « ليس بين الأحرار والعبيد قصاص فيما دون النفس ».
[ ٢٢٧٣٧ ] ٢ ـ وبهذا
الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) قضى في موضحة
العبد ، نصف عشر قيمته.
٣ ـ الجعفريات ص ١٢٢.
الباب ٢
١ ـ المقنع ص ١٨٣.
الباب ٣
١ ـ الجعفريات ص ١٢٢.
٢ ـ الجعفريات ص ١٢٤.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 276