اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 275
أبواب قصاص الطرف
١ ـ ( باب ثبوت القصاص
بين الرجل والمرأة في الأعضاء
والجراحات حتى تبلغ
ثلث الدية ، فتضاعف دية الرجل )
[ ٢٢٧٣٢ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « والمرأة تعاقل الرجل في
الجراح ما بينهما وبين ثلث الدية ، فإذا جاوزت الثلث رجعت [١] جراح المرأة
على النصف من جراحة الرجل ، لو أن أحدا قطع إصبع امرأة كان فيه مائة دينار ، وان
قطع لها إصبعين كان فيهما مائتا دينار ، وكذلك في الثلاثة ثلاثمائة دينار ، وفي الأربعة
مائتا دينار ، لأنها لما جاوزت ثلث الدية كان في كل إصبع خمسون دينارا ، لان دية
المرأة خمسمائة ، وهي في الجراح ما لم يبلغ الثلث ديتها كدية الرجل ».
[ ٢٢٧٣٣ ] ٢ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي (
عليهم السلام ) ، قال : « جراحات النساء على أنصاف جراحات الرجال ».