responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 277

٤ ـ ( باب حكم جراحات المماليك )

[ ٢٢٧٣٨ ] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « جراحة العبد على النصف من جراحة الحر ، في عينه نصف ثمنه ، وفي يده نصف ثمنه ، وفي رجله نصف ثمنه ، وفي مآربه [١] نصف ثمنه ».

[ ٢٢٧٣٩ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن جراحات العبد ، على نحو جراحات الأحرار في الثمن

٥ ـ ( باب حكم العبد إذا فقأ عين حر ، وعليه دين )

[ ٢٢٧٤٠ ] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، في عبد فقأ عين حر ، وعلى العبد مال ، قال : « تفقأ عين العبد للمفقأة عينه ، فيبطل دين الغرماء ».

[ ٢٢٧٤١ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا فقأ عبد عين حر وعلى العبد دين ، فان العبد للمفقوء عينه ، ويبطل دين الغرماء.


الباب ٤

١ الجعفريات : ص ١٢٤.

[١] الإرب : العضو من أعضاء الحيوان والجمع : آراب ( لسان العرب ج ١ ص ٢١٠ ) ، ( القاموس المحيط ج ١ ص ٣٧ ).

٢ ـ المقنع ص ١٨٦.

الباب ٥

١ ـ الجعفريات ص ١٢٣.

٢ ـ المقنع ص ١٨٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست