اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 277
٤ ـ ( باب حكم جراحات المماليك )
[ ٢٢٧٣٨ ] ١ ـ الجعفريات
: بالسند المتقدم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام )
، قال : « جراحة العبد على النصف من جراحة الحر ، في عينه نصف ثمنه ، وفي يده نصف
ثمنه ، وفي رجله نصف ثمنه ، وفي مآربه [١] نصف ثمنه ».
[ ٢٢٧٣٩ ] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : واعلم أن جراحات العبد ، على نحو
جراحات الأحرار في الثمن
٥ ـ ( باب حكم العبد إذا فقأ عين حر ، وعليه
دين )
[ ٢٢٧٤٠ ] ١ ـ الجعفريات
: بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، في عبد فقأ عين حر ، وعلى العبد مال
، قال : « تفقأ عين العبد للمفقأة عينه ، فيبطل دين الغرماء ».
[ ٢٢٧٤١ ] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا فقأ عبد عين حر وعلى العبد دين ،
فان العبد للمفقوء عينه ، ويبطل دين الغرماء.
الباب ٤
١ الجعفريات : ص ١٢٤.
[١] الإرب : العضو من أعضاء
الحيوان والجمع : آراب ( لسان العرب ج ١ ص ٢١٠ ) ، ( القاموس المحيط ج ١ ص ٣٧ ).
٢ ـ المقنع ص ١٨٦.
الباب ٥
١ ـ الجعفريات ص ١٢٣.
٢ ـ المقنع ص ١٨٧.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 277