اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 268
٧ ـ ( باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة
واللوث ، إذا لم يكن
للمدعي بينة فيقيم
خمسين قسامة ان المدعى عليه قتله ، فتثبت
القصاص في العمد ، والدية في الخط ، أإلا أن يقيم المدعى عليه
خمسين قسامة ، فيسقط ، وتؤدى الدية من بيت المال )
[ ٢٢٧١٨ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن
آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه )
وآله ) ، قضى بالقسامة واليمين مع الشاهد الواحد في الأموال خاصة ، وقضى
بذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالكوفة ، وقضى به الحسن ( عليه السلام ) ».
قال أبو عبد
الله ( عليه السلام ) : « ولا يرضى بها يعني القسامة لنا عدو ، ولا ينكرها لنا ولي
».
قال : «
والقسامة حق ، وهي مكتوبة [ عندنا ] [١] ولولا ذلك لقتل الناس
بعضهم بعضا ثم لم يكن شئ ، فإنما القسامة نجاة للناس ، والبينة في الحقوق كلها على
المدعي ، واليمين على المدعى عليه ، إلا في الدم خاصة ، وقال رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) بينما هو بخيبر إذ فقدت [٢] الأنصار رجلا منهم ، فوجدوه قتيلا ، فقالوا : يا رسول
الله ، إن فلانا اليهودي قتل صاحبنا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
أقيموا البينة رجلين عدلين من غيركم أقدكم به برمته بعد أن أنكر فإن لم تجدوا شاهدين
، فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقدكم به برمته ، فقالوا : يا رسول الله ، ما عندنا
شاهد ، ونكره أن نقسم على شئ لم نره ، قال : فتحلف اليهود أنهم ما قتلوه وما علموا
له قاتلا ، قالوا : يا رسول الله ، هم يهود يحلفون ،