اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 267
[ ٢٢٧١٤ ] ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من مات في زحام ، فديته
على القوم الذين ازدحموا عليه إن عرفوا ، وإن لم يعرفوا ففي بيت المال ».
[ ٢٢٧١٥ ] ٣ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « فإن قتل في عسكر أو سوق ،
فديته من بيت مال المسلمين ».
٦ ـ ( باب حكم القتيل يوجد في قبيلة ، أو على
باب دار ، أو في
قرية ، أو قريبا منها
، أو بين قريتين ، أو بالفلاة )
[ ٢٢٧١٦ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أن قال :
« كان علي يعني أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا أتي بالقتيل حمله على الصقب ،
قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يعني بالصقب أقرب القرية إليه ، وإذا أتي به على
بابها ، حمله على أهل القرية ، وإذا أتي به بين قريتين ، قاس بينهما ثم حمله على
أقربهما ، فإذا وجد بفلاة من الأرض ليس إلى قرية ، وداه من بيت مال المسلمين ،
ويقول : الدم لا يطل في الاسلام ».
[ ٢٢٧١٧ ] ٢ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل مات وهو جالس مع قوم
، أو وجد ميتا أو قتيلا في قبيلة من القبائل ، أو على باب دار قوم ، قال : « ليس
عليهم شئ ، ولا تبطل ديته ، ولكن يعقل ».
قلت : وحمل
الأول على ما إذا كانوا متهمين ، وامتنعوا من القسامة.
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٢٣ ح ١٤٧٢.
٣ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٤٢.
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٢٩ ح ١٤٨٧.
٢ ـ نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى ص ٧٧ ، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٤٠٤.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 267