اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 269
فوداه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من عنده ، ثم قال : إنما حقن الله دماء
المسلمين بالقسامة ، ولكن إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة ، حجزه مخافة القسامة أن
يقتل ، فكيف عن القتل » الخبر.
[ ٢٢٧١٩ ] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : وإن ادعى رجل على رجل قتلا وليس له
بينة ، فعليه أن يقسم خمسين يمينا بالله ، فإذا أقسم دفع إليه صاحبه فقتله ، فان
أبى أن يقسم ، قيل للمدعى عليه : أقسم ، فان أقسم خمسين يمينا أنه ما قتل ولا يعلم
قاتلا ، أغرم الدية ان وجد القتيل بين ظهرانيهم.
[ ٢٢٧٢٠ ] ٣ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : قلت : كيف كانت
القسامة؟ قال : « هي حق ، لولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ، وإنما القسامة حوط
يحاط [١] به الناس ».
٨ ـ ( باب كيفية القسامة ، وجملة من أحكامها )
[ ٢٢٧٢١ ] ١ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سأله عن القسامة ، هل
جرت فيها سنة؟ قال : « نعم ، كان رجلان من الأنصار يصيبان الثمار فتفرقا ، فوجد
أحدهما ميتا ، فقال أصحابه : قتل صاحبنا اليهودي ، فقال لهم رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) : أحلفوا اليهود ، قالوا : كيف نحلف على أخينا قوما كفارا؟ فقال ( صلى
الله عليه وآله ) : احلفوا أنتم ، قالوا : نحلف على ما لا نعلم ولا نشهد ، فواده
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » الخبر.