اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 266
يطلق عنهما جميعا ، وتخرج دية المقتول من بيت مال المسلمين ، فقد قال الله
تعالى : (ومن
أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا)[٢] ».
وقال أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) : « فما حملك على اقرارك على نفسك
بقتله!؟ » فقال يا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : وما كنت اصنع؟ وهل ينفعني
الانكار؟ وقد اخذت وبيدي سكين متلطخ بالدم ، وأنا على رجل متشحط في دمه ، وقد شهد
علي مثل ذلك ، وأنا رجل كنت ذبحت شاة بجنب الخربة ، فاخذني البول فدخلت الخربة ،
والرجل متشحط في دمه وأنا على الحال.
[ ٢٢٧١٢ ] ٢ ـ الشيخ
الطوسي في النهاية : ومتى اتهم الرجل بأنه قتل نفسا
فأقر بأنه قتل ، وجاء آخر فأقر أن الذي قتل هو دون صاحبه ، ورجع الأول عن إقراره ،
درئ عنهما القود والدية ، ودفع إلى أولياء المقتول الدية من بيت المال ، وهذه قضية
الحسن ( عليه السلام ) في حياة أبيه ( عليه السلام ).
٥ ـ ( باب أنه إذا وجد قتيل في زحام ونحوه ، لا
يدرى من
قتله ، فديته من بيت المال
)
[ ٢٢٧١٣ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن
أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « من مات في زحام في جمعة أو في يوم عرفة ، أو
على جسر ، ولا تعلمون من قتله ، فديته على بيت مال المسلمين ».