اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 265
٣ ـ ( باب ثبوت القتل بالاقرار به ، وحكم ما لو
أقر اثنان بقتل
واحد على الانفراد ،
وحكم من أقر ثم رجع )
[ ٢٢٧١٠ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : فإن وجد مقتول ، فجاء رجلان إلى وليه ، فقال أحدهما : أنا قتلته خطأ ،
وقال الآخر : أنا قتلته عمدا ، فان اخذ بقول صاحب الخطأ ، لم يكن له على صاحب
العمد شئ.
٤ ـ ( باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر ، ثم
أقر آخر بذلك
وبرأ الأول )
[ ٢٢٧١١ ] ١ ـ البحار
، عن كتاب مقصد الراغب لبعض قدماء أصحابنا :
قيل : أتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل وجد في خربة ، وبيده سكين
تلطخ بالدم ، وإذا رجل مذبوح متشحط في دمه ، فقال له أمير المؤمنين
( عليه السلام ) : « ما تقول يا ذا الرجل؟ » فقال : يا أمير المؤمنين ، أنا قتلته
، قال ( عليه السلام ) : « اذهبوا إلى المقتول فادفنوه » فلما أرادوا قتل الرجل ،
جاء رجل مسرع فقال : يا أمير المؤمنين ، والله ، وحق عيني رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنا قتلته ، وما هذا بصاحبه ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
« اذهبوا بهما اثنيهما إلى الحسن ابني ، وأخبروه بقصتهما ليحكم بينهما ».
فذهبوا بهما
إلى الحسن ( عليه السلام ) ، فأخبروه بمقالة أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ، فقال الحسن ( عليه السلام ) : « ردوهما إلى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ، وقولوا : ان هذا قتل ونجى [ هذا ] [١] باقراره بقتل
ذاك ،