اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 264
[ ٢٢٧٠٦ ] ٣ ـ كتاب
جعفر بن محمد بن شريح : عن عبد الله بن طلحة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام
) ، عن رجل دخلت عليه امرأة فأصبحت وهي ميتة ، فقال أهلها : أنت قتلتها ، قال : «
عليهم البينة أنه قتلها ، والا يمينه بالله ما قتلها ».
٢ ـ ( باب قبول شهادة النساء في القتل ،
منفردات ومنضمات
إلى الرجال ، وثبوت
الدية بذلك دون الدم )
[ ٢٢٧٠٧ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ،
قال : « كان علي ( عليه السلام ) يقول : لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في
القود ».
[ ٢٢٧٠٨ ] ٢ ـ وعنه
: وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم
قالوا في حديث : « ولا يجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الحدود إلى أن قالوا
وشهادة النساء في القتل ، لطخ يكون مع [١] القسامة ».
[ ٢٢٧٠٩ ] ٣ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يجوز شهادة النساء في طلاق ، ولا رؤية هلال ، ولا
حدود إلى أن قال ( عليه السلام ) وأروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه يجوز في
الدم والقسامة والتدبير ».