responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 264

[ ٢٢٧٠٦ ] ٣ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح : عن عبد الله بن طلحة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل دخلت عليه امرأة فأصبحت وهي ميتة ، فقال أهلها : أنت قتلتها ، قال : « عليهم البينة أنه قتلها ، والا يمينه بالله ما قتلها ».

٢ ـ ( باب قبول شهادة النساء في القتل ، منفردات ومنضمات

إلى الرجال ، وثبوت الدية بذلك دون الدم )

[ ٢٢٧٠٧ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : « كان علي ( عليه السلام ) يقول : لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود ».

دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله [١].

[ ٢٢٧٠٨ ] ٢ ـ وعنه : وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في حديث : « ولا يجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الحدود إلى أن قالوا وشهادة النساء في القتل ، لطخ يكون مع [١] القسامة ».

[ ٢٢٧٠٩ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يجوز شهادة النساء في طلاق ، ولا رؤية هلال ، ولا حدود إلى أن قال ( عليه السلام ) وأروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه يجوز في الدم والقسامة والتدبير ».


٣ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص ٧٥.

الباب ٢

١ ـ الجعفريات ص ١١٨.

[١] دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢١.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٤ ح ١٨٤٣.

[١] في المصدر : « تكون معه ».

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست