responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 263

أبواب دعوى القتل ، وما يثبت به

١ ـ ( باب ثبوته بشاهدين عدلين )

[ ٢٢٧٠٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال لأبي حنيفة : « يا نعمان ، ما الذي تعتمد عليه فيما لا تجد فيه نصا؟ إلى أن قال ( عليه السلام ) : وأيهما أعظم عند الله ، الزنى أم قتل النفس؟ » قال : قتل النفس ، قال : « فقد جعل الله في قتل النفس شاهدين ، وفي الزنى أربعة ، ولو كان بالقياس لكان الأربعة في القتل » الخبر.

[ ٢٢٧٠٥ ] ٢ ـ الشيخ الطوسي في أماليه : عن الحسين بن عبيد الله الغضائري ، عن هارون بن موسى ، عن علي بن معمر ، عن حمدان بن معافا ، عن العباس بن سليمان ، عن الحارث بن النبهان ، عن ابن شبرمة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنه قال : قال له يعني أبا حنيفة « أيما أعظم عند الله ، قتل النفس أو الزنى؟ » قال : بل قتل النفس ، قال له جعفر ( عليه السلام ) : « فإن الله تعالى قد رضي في قتل النفس بشاهدين ، ولم يقبل في الزنى إلا أربعة » الخبر.


أبواب دعوى القتل ، وما يثبت به

الباب ١

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٩١.

٢ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٦٠.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست