اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 263
أبواب دعوى القتل ، وما يثبت به
١ ـ ( باب ثبوته
بشاهدين عدلين )
[ ٢٢٧٠٤ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال لأبي
حنيفة : « يا نعمان ، ما الذي تعتمد عليه فيما لا تجد فيه نصا؟ إلى أن قال ( عليه
السلام ) : وأيهما أعظم عند الله ، الزنى أم قتل النفس؟ » قال : قتل النفس ، قال :
« فقد جعل الله في قتل النفس شاهدين ، وفي الزنى أربعة ، ولو كان بالقياس لكان
الأربعة في القتل » الخبر.
[ ٢٢٧٠٥ ] ٢ ـ الشيخ
الطوسي في أماليه : عن الحسين بن عبيد الله الغضائري ، عن هارون بن موسى ، عن علي
بن معمر ، عن حمدان بن معافا ، عن العباس بن سليمان ، عن الحارث بن النبهان ، عن
ابن شبرمة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنه قال : قال له يعني أبا حنيفة
« أيما أعظم عند الله ، قتل النفس أو الزنى؟ » قال : بل قتل النفس ، قال له جعفر (
عليه السلام ) : « فإن الله تعالى قد رضي في قتل النفس
بشاهدين ، ولم يقبل في الزنى إلا أربعة » الخبر.
أبواب دعوى القتل ، وما يثبت به
الباب ١
١ ـ دعائم الاسلام ج
١ ص ٩١.
٢ ـ أمالي الطوسي ج
٢ ص ٢٦٠.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 263