responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 247

٣٩ ـ ( باب حكم العبد إذا قتل حريم فصاعدا ، أو جرحهما )

[ ٢٢٦٥٢ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) قضى في عبد شج رجلا موضحة ، ثم شج آخر ، فقال ( عليه السلام ) : هو بينهما ».

[ ٢٢٦٥٣ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : سأل علي بن عقبة أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد. فقال ( عليه السلام ) : « هو لأهل الأخير من القتلى ، إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استرقوا ، لأنه لما قتل الأول استحقه أولياء الأول ، فلما قتل الثاني استحق أولياؤه من أولياء الأول ، فلما قتل الثالث أستحق أولياؤه من أولياء الثاني ، فلما قتل الرابع استحق أولياؤه من أولياء الثالث ، فصار لأولياء الرابع إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استرقوا ».

٤٠ ـ ( باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد ، وبينه وبين

الحر ، وحكم ما لو أعتق نصفه )

[ ٢٢٦٥٤ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : فان قتل المكاتب أحدا [١] خطأ ، فإن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه [ انه ] [٢] ان عجز فهو رد إلى [٣] الرق ، فهو بمنزلة المملوك ، يدفع إلى أولياء المقتول ، إن شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا ،


الباب ٣٩

١ ـ الجعفريات ص ١٢٣.

٢ ـ المقنع ص ١٨٦.

الباب ٤٠

١ ـ المقنع ص ١٩٢.

[١] في المصدر : « رجلا ».

[٢] أثبتناه من المصدر.

[٣] في المصدر : « في ».

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست