اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 247
٣٩ ـ ( باب حكم العبد
إذا قتل حريم فصاعدا ، أو جرحهما )
[ ٢٢٦٥٢ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا (
عليهم السلام ) قضى في عبد شج رجلا موضحة ، ثم شج آخر ، فقال ( عليه السلام ) : هو
بينهما ».
[ ٢٢٦٥٣ ] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : سأل علي بن عقبة أبا عبد الله
( عليه السلام ) ، عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد. فقال ( عليه السلام ) :
« هو لأهل الأخير من القتلى ، إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استرقوا ، لأنه لما قتل
الأول استحقه أولياء الأول ، فلما قتل الثاني استحق أولياؤه من أولياء الأول ،
فلما قتل الثالث أستحق أولياؤه من أولياء الثاني ، فلما قتل الرابع استحق أولياؤه
من أولياء الثالث ، فصار لأولياء الرابع إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استرقوا ».
٤٠ ـ ( باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد ،
وبينه وبين
الحر ، وحكم ما لو
أعتق نصفه )
[ ٢٢٦٥٤ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : فان قتل المكاتب أحدا [١] خطأ ، فإن كان
مولاه حين كاتبه اشترط عليه [ انه ] [٢] ان عجز فهو رد إلى [٣] الرق ، فهو
بمنزلة المملوك ، يدفع إلى أولياء المقتول ، إن شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا ،