اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 248
وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه ، وقد كان أدى من مكاتبته شيئا ،
فان عليا ( عليه السلام ) كان يقول : « يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من
مكاتبته ورقا » وعلى الامام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق
من المكاتب ، ولا يبطل دم امرئ مسلم ، وارى أن يكون ما بقي على المكاتب مما لم
يؤده لأولياء المقتول يستخدمونه حياته ، بقدر ما بقي ، وليس لهم أن يبيعوه.
وقال أيضا :
والمكاتب إذا قتل رجلا خطأ ، فعليه من الدية بقدر ما أدى من مكاتبته ، وعلى مولاه
ما بقي من قيمته ، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له ، فإنما ذلك على امام المسلمين [٤].
٤١ ـ ( باب أن لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر ،
إلا أن يعتاد
قتلهم ، فيقتل بالذمي
بعد رد فاضل الدية )
[ ٢٢٦٥٥ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« إذا قتل المسلم اليهودي أو النصراني ، أدب أدبا بليغا ، وغرم ديته ، وهي
ثمانمائة درهم ، وإن كان معتادا للقتل ، وادى أولياء المشرك فضل ما بين ديته
ودية المسلم ، قتل به [ ويقتل ببعضهم بعض ] [١] ».
[ ٢٢٦٥٦ ] ٢ ـ عوالي
اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا
يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ».
[ ٢٢٦٥٧ ] ٣ ـ وروي
أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « لو كنت قاتلا