اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 246
قال : سألته عن قوم أحرار ومماليك ، اجتمعوا على قتل مملوك ، ما حالهم؟
قال : « يقتل من قتله من المماليك ، وتفديه [١] الأحرار ».
قال : [٢] وسألته ( عليه
السلام ) ، عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل
مملوك ، ما حالهم؟ قال ( عليه السلام ) : « يؤدون [٣] ثمنه ».
[ ٢٢٦٤٩ ] ٥ ـ عوالي
اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا
يقتل حر بعبد ».
٣٧ ـ ( باب حكم العبد إذا قتل الحر )
[ ٢٢٦٥٠ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« إذا قتل العبد حرا قتل به ، وإن قتله خطأ فإن شاء مولاه أن يسلمه بالجناية أسلمه
، وإن شاء أن يفديه بالدية فداه » الخبر.
٣٨ ـ ( باب أن حكم المدبر في القصاص حكم
المملوك ، ما دام
سيده حيا )
[ ٢٢٦٥١ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : والمدبر إذا قتل رجلا خطأ ، دفع برمته إلى
أولياء المقتول ، فإذا مات الذي دبره ، استسعى في قيمته.