responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 246

قال : سألته عن قوم أحرار ومماليك ، اجتمعوا على قتل مملوك ، ما حالهم؟ قال : « يقتل من قتله من المماليك ، وتفديه [١] الأحرار ».

قال : [٢] وسألته ( عليه السلام ) ، عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ، ما حالهم؟ قال ( عليه السلام ) : « يؤدون [٣] ثمنه ».

[ ٢٢٦٤٩ ] ٥ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا يقتل حر بعبد ».

٣٧ ـ ( باب حكم العبد إذا قتل الحر )

[ ٢٢٦٥٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قتل العبد حرا قتل به ، وإن قتله خطأ فإن شاء مولاه أن يسلمه بالجناية أسلمه ، وإن شاء أن يفديه بالدية فداه » الخبر.

٣٨ ـ ( باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك ، ما دام سيده حيا )

[ ٢٢٦٥١ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : والمدبر إذا قتل رجلا خطأ ، دفع برمته إلى أولياء المقتول ، فإذا مات الذي دبره ، استسعى في قيمته.


[١] في المصدر : كتاب.

[٢] نفس المصدر ص ١١٢.

[٣] في المخطوط : يردون ، وما أثبتناه من المصدر.

٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٥ ح ١٤٢.

الباب ٣٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٧.

الباب ٣٨

١ ـ المقنع ص ١٩١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست