٣٦ ـ ( باب ان المملوك يقتل بالحر ، ولا يقتل
الحر بالمملوك ،
بل يغرم قيمته ، إلا
أن تزيد عن دية الحر ، فالدية ويعزر )
[ ٢٢٦٤٥ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : أن
عليا ( عليهم السلام ) قال في حر قتل عبدا ، فقال علي ( عليه السلام ) : « إنما هو
سلعة ، تقوم عليه قمية عدل ، ولا وكس ولا شطط ، ويعاقب ».
[ ٢٢٦٤٦ ] ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« إذا قتل الحر عبدا عمدا ، كان عليه غرم ثمنه ، ويضرب شديدا ، ولا يجاوز بثمنه
دية الحر ، والشهادة على أكثر من دية الحر باطلة ».
[ ٢٢٦٤٧ ] ٣ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا قتل عبد مولاه ، قتل به ، فإن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قضيا بذلك.
[ ٢٢٦٤٨ ] ٤ ـ علي
بن جعفر في كتابه : عن أخيه موسى ( عليهما السلام ) ،