اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 244
العبد ، فتصدق به علي ( عليه السلام ) ».
[ ٢٢٦٣٩ ] ٢ ـ وبهذا
الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : أنه قضى في رجل
قتل غلاما له عمدا أن يقتل به ، فقال علي ( عليه السلام ) : « قضى رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) بذلك ».
قلت : ولا بد
من حمله على أنه اعتاد ذلك ، لما في الأصل في الباب الذي بعده.
[ ٢٢٦٤٠ ] ٣ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل قتل مملوكه ، قال : « يعجبني أن
يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، ثم يكون
التوبة بعد ذلك ».
[ ٢٢٦٤١ ] ٤ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« إذا قتل الرجل عبده ، أدبه السلطان أدبا بليغا ، وعليه فيما بينه وبين الله ،
ان يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويتوب إلى الله ، ولا يقتص له
منه ، فان مثل به ، عوقب به وعتق العبد عليه ».
[ ٢٢٦٤٢ ] ٥ ـ الصدوق
في المقنع : رفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، رجل عذب عبده حتى مات ،
فضربه مائة نكالا ، وحبسه ، وغرمه قيمة العبد ، وتصدق بها.
٣٥ ـ ( باب حكم من نكل
بمملوكه )
[ ٢٢٦٤٣ ] ١ ـ الجعفريات
: بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال :
٢ ـ الجعفريات ص ١٢٣
٣ ـ نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى ص ٦١.
٤ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٧. ٥ المقنع ص ١٩١.
الباب ٣٥
١ ـ الجعفريات ص ١٢٣.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 244