responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 243

وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبي ، فعمدهما خطأ على عاقلتهما » [١].

[ ٢٢٦٣٦ ] ٤ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وما جنى الصبي والمجنون فعلى [١] عاقلتهما ».

[ ٢٢٦٣٧ ] ٥ ـ الصدوق في المقنع : وإذا اجتمع رجل وغلام على قتل رجل فقتلاه ، فإن كان الغلام بلغ خمسة أشبار ، اقتص منه واقتص له ، وإن لم يكن الغلام بلغ خمسة أشبار ، فعليه الدية.

قال : وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، يجعل جناية المعتوه [١] على عاقلته ، خطأ كانت جنايته أو عمدا [٢].

٣٤ ـ ( باب ان من قتل مملوكه فلا قصاص عليه ، وعليه

الكفارة ، والتوبة ، والعزير ، والتصدق بقيمته ، والحبس سنة )

[ ٢٢٦٣٨ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، رفع إليه رجل ضرب عبدا له وعذبه حتى مات ، فضربه علي ( عليه السلام ) نكالا ، وحبسه سنة ، وغرمه قيمة


[١] دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٤.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٤.

[١] في المخطوط : على ، وما أثبتناه من المصدر.

٥ ـ المقنع ص ١٨٦.

[١] في المصدر : المعتق.

[٢] المقنع ص ١٨٩.

الباب ٣٤

١ ـ الجعفريات ص ١٢٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست