اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 242
مثل الخطأ ، هذا فيه الدية من ماله ، فإن لم يكن له مال ، فدية [١] ذلك على
الامام ، ولا يبطل حق امرئ [٢] مسلم ».
[ ٢٢٦٣٢ ] ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، انه سئل عن
أعمى فقأ عين صحيح ، فقال : « يغرم الدية ، وينكل إن [١] تعمد ذلك ، وإن
كان ذلك [٢] خطأ ، فالدية على العاقلة ».
٣٣ ـ ( باب حكم غير
البالغ وغير العاقل في القصاص ، وحكم
القاتل بالسحر )
[ ٢٢٦٣٣ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « ان عليا (
عليهم السلام ) قضى في رجل اجتمع هو وغلام على قتل رجل فقتلاه ، فقال علي ( عليه
السلام ) : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار بشبر نفسه ، اقتص منه اقتص له ، فقاسوا الغلام
فلم يكن بلغ خمسة أشبار ، فقضى علي ( عليه السلام ) بالدية ».
[ ٢٢٦٣٤ ] ٢ ـ وبهذا
الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
قال : « قال علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : ليس بين الصبيان قصاص ، عمدهم خطأ
، يكون فيه العقل ».
[ ٢٢٦٣٥ ] ٣ ـ دعائم
الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله.