responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 242

مثل الخطأ ، هذا فيه الدية من ماله ، فإن لم يكن له مال ، فدية [١] ذلك على الامام ، ولا يبطل حق امرئ [٢] مسلم ».

[ ٢٢٦٣٢ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، انه سئل عن أعمى فقأ عين صحيح ، فقال : « يغرم الدية ، وينكل إن [١] تعمد ذلك ، وإن كان ذلك [٢] خطأ ، فالدية على العاقلة ».

٣٣ ـ ( باب حكم غير البالغ وغير العاقل في القصاص ، وحكم القاتل بالسحر )

[ ٢٢٦٣٣ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « ان عليا ( عليهم السلام ) قضى في رجل اجتمع هو وغلام على قتل رجل فقتلاه ، فقال علي ( عليه السلام ) : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار بشبر نفسه ، اقتص منه اقتص له ، فقاسوا الغلام فلم يكن بلغ خمسة أشبار ، فقضى علي ( عليه السلام ) بالدية ».

[ ٢٢٦٣٤ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده قال : « قال علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : ليس بين الصبيان قصاص ، عمدهم خطأ ، يكون فيه العقل ».

[ ٢٢٦٣٥ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله.


[١] في المصدر : فان دية.

[٢] ليس في المصدر.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٢ ح ١٤٩٩.

[١] في المصدر : به إن كان.

[٢] ليس في المصدر.

الباب ٣٣

١ ـ الجعفريات ص ١٢٥.

٢ ـ الجعفريات ص ١٢٤.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست