اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 241
ذاكرون ( من جميع ما ذكرنا آية آية ) [١] في أول الكتاب مع خبرها ، ليستدل
بها على غيرها ( إلى أن قال ) وأما الآية التي نصفها منسوخة ونصفها
متروكة على حالها ، وعد منها قوله (وكتبنا
عليهم فيها)[٢] وذكر مثله [٣].
٣١ ـ ( باب حكم ما لو
اشترك صبي وامرأة ، أو عبد وامرأة ،
في قتل رجل )
[ ٢٢٦٣٠ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : وسأل ضريس الكناسي أبا عبد الله
( عليه السلام ) ، عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ ، فقال : « ان خطأ المرأة والعبد
مثل العمد ، فان أحب أولياء المقتول ان يقتلوهما قتلوهما ، وان كانت قيمة العبد
أكثر من خمسة آلاف درهم ، ردوا على سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، وان
أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد فعلوا ، إلا أن يكون قيمته أكثر من خمسة
آلاف درهم ، فيردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، ويأخذوا العبد (
أو ) [١] يفتديه سيده ، وان كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم ، فليس لهم الا
العبد ».
٣٢ ـ ( باب حكم عمد الأعمى )
[ ٢٢٦٣١ ] ١ ـ الشيخ
المفيد في الإختصاص : عن هشام بن سالم ، عن عمار
الساباطي ، عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن
أعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا ، فقال : « يا أبا عبيدة ، عمد الأعمى