responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 241

ذاكرون ( من جميع ما ذكرنا آية آية ) [١] في أول الكتاب مع خبرها ، ليستدل بها على غيرها ( إلى أن قال ) وأما الآية التي نصفها منسوخة ونصفها متروكة على حالها ، وعد منها قوله ( وكتبنا عليهم فيها ) [٢] وذكر مثله [٣].

٣١ ـ ( باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة ، أو عبد وامرأة ، في قتل رجل )

[ ٢٢٦٣٠ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وسأل ضريس الكناسي أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ ، فقال : « ان خطأ المرأة والعبد مثل العمد ، فان أحب أولياء المقتول ان يقتلوهما قتلوهما ، وان كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم ، ردوا على سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، وان أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد فعلوا ، إلا أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم ، فيردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، ويأخذوا العبد ( أو ) [١] يفتديه سيده ، وان كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم ، فليس لهم الا العبد ».

٣٢ ـ ( باب حكم عمد الأعمى )

[ ٢٢٦٣١ ] ١ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن أعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا ، فقال : « يا أبا عبيدة ، عمد الأعمى


[١] في المصدر : جميع ما ذكرنا أن شاء الله.

[٢] المائدة ٥ : ٤٥.

[٣] تفسير القمي ج ١ ص ١٢.

الباب ٣١

١ ـ المقنع ص ١٩٢.

[١] في المخطوط : و ، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٣٢

١ ـ الاختصاص ص ٢٥٥.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست