اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 236
٢٥ ـ ( باب حكم من أتى راقدا ، فلما صار على
ظهره انتبه
فقتله ، أو دخل دار غيره
بغير إذنه فقلته )
[ ٢٢٦١١ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : وسئل أبو الحسن الأول ( عليه السلام ) :
عن رجل أتى رجلا وهو راقد ، فلما صار على ظهره انتبه فبعجه بعجة فقتله ، قال : «
لا دية له ولا قود ».
٢٦ ـ ( باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط
أو قتل في
حال الجنون )
[ ٢٢٦١٢ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبي ، فعمدهما خطأ على عاقلتهما ».
قال أبو جعفر (
عليه السلام ) : « إذا قتل رجل رجلا عمدا ، ثم خولط
القاتل في عقله بعد أن قتل وهو صحيح العقل ، قتل إذا شاء ذلك ولي
الدم ، وما جنى الصبي والمجنون فعلى عاقلتهما ».
[ ٢٢٦١٣ ] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : فان شهد شهود على رجل أنه قتل رجلا
ثم خولط ، فان شهدوا أنه قتله وهو صحيح العقل لا علة به من ذهاب عقله
قتل به ، فإن لم يشهدوا وكان له مال دفع إلى أولياء المقتول الدية ، فإن لم يكن
له مال أعطوا من بيت مال المسلمين ، ولا يبطل دم امرئ مسلم.
الباب ٢٥
١ ـ المقنع ص ١٩٠.
الباب ٢٦
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٤.
٢ ـ المقنع ص ١٩١.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 236