responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 236

٢٥ ـ ( باب حكم من أتى راقدا ، فلما صار على ظهره انتبه

فقتله ، أو دخل دار غيره بغير إذنه فقلته )

[ ٢٢٦١١ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وسئل أبو الحسن الأول ( عليه السلام ) : عن رجل أتى رجلا وهو راقد ، فلما صار على ظهره انتبه فبعجه بعجة فقتله ، قال : « لا دية له ولا قود ».

٢٦ ـ ( باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط أو قتل في حال الجنون )

[ ٢٢٦١٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبي ، فعمدهما خطأ على عاقلتهما ».

قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « إذا قتل رجل رجلا عمدا ، ثم خولط القاتل في عقله بعد أن قتل وهو صحيح العقل ، قتل إذا شاء ذلك ولي الدم ، وما جنى الصبي والمجنون فعلى عاقلتهما ».

[ ٢٢٦١٣ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : فان شهد شهود على رجل أنه قتل رجلا ثم خولط ، فان شهدوا أنه قتله وهو صحيح العقل لا علة به من ذهاب عقله قتل به ، فإن لم يشهدوا وكان له مال دفع إلى أولياء المقتول الدية ، فإن لم يكن له مال أعطوا من بيت مال المسلمين ، ولا يبطل دم امرئ مسلم.


الباب ٢٥

١ ـ المقنع ص ١٩٠.

الباب ٢٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٤.

٢ ـ المقنع ص ١٩١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست