اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 235
قال : « ومن
اطلع على مؤمن [ في منزله ] [١] فعيناه مباحتان للمؤمن في
تلك الحال ».
قال ( عليه
السلام ) : « ومن دخل على مؤمن في منزله بغير اذنه ، فدمه
مباح للمؤمن في تلك الحال ».
[ ٢٢٦٠٨ ] ٥ ـ الشيخ
أبو الفتوح في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، أنه قال : « من اطلع في بيت بغير اذنهم ، فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه ».
[ ٢٢٦٠٩ ] ٦ ـ وعن
سهل بن سعد ، قال : اطلع رجل على بعض حجرات رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ،
فخرج ( صلى الله عليه وآله ) وبيده قصب رأسه محدد ، فقال : « ان علمت أنك نظرت إلى
الحجرة ، لضربت عينك بهذا ، إنما الاستئذان من النظر ».
٢٤ ـ ( باب أن من قال : حذار ثم رمى لم يضمن )
[ ٢٢٦١٠ ] ١ ـ الشيخ
الطوسي في النهاية : وقضى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ، في صبيان يلعبون بأخطار [١] لهم ، فرمى أحدهم بخطره
فدق رباعية صاحبه ، فرفع إليه ، فأقام الرامي البينة بأنه قال : حذار ، فقال
( عليه السلام ) : « ليس عليه قصاص ، قد أعذر من حذر ».