اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 237
٢٧ ـ ( باب حكم القاتل إذا لم يقدر على دفع
الدية ،
أو لم يقبل منه )
[ ٢٢٦١٤ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل
قتل رجلا متعمدا ، فقال : « جزاؤه جهنم » فقيل : هل له توبة؟ قال :
« نعم ، يصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، ويعتق رقبة ،
ويؤدي ديته » قيل : فإن لم يقبلوا الدية قال « يتزوج إليهم » قال : لا
يزوجونه ، قال : « يجعل ديته صررا ، ثم يرمي بها في دارهم ».
[ ٢٢٦١٥ ] ٢ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن سماعة بن مهران ،
قال : سألته ( عليه السلام ) : عمن قتل مؤمنا متعمدا ، هل له توبة؟ قال :
« لا ، حتى يؤدي ديته إلى أهله » إلى أن قال : قلت : فإن لم يكن له مال
يؤدي ديته؟ قال : « يسأل المسلمين حتى يؤدي إلى أهله ».
٢٨ ـ ( باب ثبوت القصاص ، إذا قتل الكبير
الصغير ،
والشريف الوضيع )
[ ٢٢٦١٦ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن
أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال
: « المؤمنين تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم ».
فهذا يوجب
القصاص في النفس وفيما دون النفس ، بين القوي والضعيف ، والشريف والمشروف ،
والناقص والسوي ، والجميل والذميم ،
الباب ٢٧
١ ـ المقنع ص ١٨٤.
٢ ـ نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى ص ٦١.
الباب ٢٨
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٠٤ ح ١٤١٥.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 237