responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 237

٢٧ ـ ( باب حكم القاتل إذا لم يقدر على دفع الدية ، أو لم يقبل منه )

[ ٢٢٦١٤ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل قتل رجلا متعمدا ، فقال : « جزاؤه جهنم » فقيل : هل له توبة؟ قال : « نعم ، يصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، ويعتق رقبة ، ويؤدي ديته » قيل : فإن لم يقبلوا الدية قال « يتزوج إليهم » قال : لا يزوجونه ، قال : « يجعل ديته صررا ، ثم يرمي بها في دارهم ».

[ ٢٢٦١٥ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن سماعة بن مهران ، قال : سألته ( عليه السلام ) : عمن قتل مؤمنا متعمدا ، هل له توبة؟ قال : « لا ، حتى يؤدي ديته إلى أهله » إلى أن قال : قلت : فإن لم يكن له مال يؤدي ديته؟ قال : « يسأل المسلمين حتى يؤدي إلى أهله ».

٢٨ ـ ( باب ثبوت القصاص ، إذا قتل الكبير الصغير ،

والشريف الوضيع )

[ ٢٢٦١٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « المؤمنين تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم ».

فهذا يوجب القصاص في النفس وفيما دون النفس ، بين القوي والضعيف ، والشريف والمشروف ، والناقص والسوي ، والجميل والذميم ،


الباب ٢٧

١ ـ المقنع ص ١٨٤.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

الباب ٢٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٤ ح ١٤١٥.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست