اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 232
وقام ليخرج ، فحملت عليه المرأة بالفأس فقتلته ، فجاء أهله يطلبون بدمه
من الغد ، فقال : « يضمن أولياؤه الذين طلبوا بدمه دية الغلام ، ويضمن
السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لأنه زان ، وليس
عليها في قتلها إياه شئ لأنه سارق ».
[ ٢٢٥٩٧ ] ٦ ـ الشيخ
الطوسي في النهاية : روى عبد الله بن طلحة ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل سارق ، دخل على امرأة
ليسرق متاعها ، فلما جمع الثياب تابعته نفسه ، فكابرها على نفسها فواقعها ،
فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه ، فلما فرغ حمل الثياب وذهب
ليخرج ، حملت عليه بالفأس فقتلته ، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال أبو عبد
الله ( عليه السلام ) : « اقض على هذا كما وصفت لك ، فقال : يضمن مواليه الذين
يطلبوا بدمه دم الغلام ، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرته على
فرجها انه زان ، وهو في ماله غرامة ، وليس عليها في قتلها إياه شئ لأنه سارق ».
٢١ ـ ( باب أن من أراد الزنى بامرأة ، فدفعته
عن نفسها فقتلته ،
فلا شئ عليها من قصاص
ولا دية )
[ ٢٢٥٩٨ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا أراد الرجل المرأة على
نفسها ، فدفعته عن نفسها فقتلته ، فدمه هدر ».
[ ٢٢٥٩٩ ] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : وتزوج رجل على عهد أبي عبد الله
( عليه السلام ) امرأة ، فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها
فأدخلته الحجلة ، فلما دخل الرجل يباضع أهله ، بان الصديق فاقتتلا في
٦ ـ النهاية ص ٧٥٥.
الباب ٢١
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨١.
٢ ـ المقنع ص ١٨٧.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 232