اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 231
ليصرعه ، أو يتعمد صرعه بأي وجه كان فهو ضامن.
٢٠ ـ ( باب أن من دفع لصا أو محاربا أو نحوهما
،
فلا قود ولا دية عليه )
[ ٢٢٥٩٢ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن
الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « من شهر سيفه فدمه هدر ».
[ ٢٢٥٩٣ ] ٢ ـ دعائم
الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه :
« أن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قضى في رجل دخل على امرأة فاستكرهها على
نفسها ، فجامعها وقتل ابنها ، فلما خرج قامت إليه بفأس فأدركته فضربته وقتلته ،
فاهدر دمه ، وقضى بعقرها ، ودية ابنها في ماله ».
[ ٢٢٥٩٤ ] ٣ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ودم اللص
هدر ، ولا شئ على من دفع عن نفسه ».
[ ٢٢٥٩٥ ] ٤ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أراد الرجل أن يضرب
رجلا ، فاتقاه بشئ فأصابه ، فما أصاب منه بما اتقى به فهو هدر ».
[ ٢٢٥٩٦ ] ٥ ـ الصدوق
في المقنع : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) : عن
رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها ، فلما جمع الثياب تابعته نفسه
فوقع عليها فجامعها ، فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه ، وحمل الثياب
الباب ٢٠
١ ـ الجعفريات ص ٨٣.
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨١.
٣ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨١.
٤ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨٣.
٥ ـ المقنع ص ١٨٧.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 231