responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 231

ليصرعه ، أو يتعمد صرعه بأي وجه كان فهو ضامن.

٢٠ ـ ( باب أن من دفع لصا أو محاربا أو نحوهما ، فلا قود ولا دية عليه )

[ ٢٢٥٩٢ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « من شهر سيفه فدمه هدر ».

[ ٢٢٥٩٣ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه : « أن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قضى في رجل دخل على امرأة فاستكرهها على نفسها ، فجامعها وقتل ابنها ، فلما خرج قامت إليه بفأس فأدركته فضربته وقتلته ، فاهدر دمه ، وقضى بعقرها ، ودية ابنها في ماله ».

[ ٢٢٥٩٤ ] ٣ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ودم اللص هدر ، ولا شئ على من دفع عن نفسه ».

[ ٢٢٥٩٥ ] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أراد الرجل أن يضرب رجلا ، فاتقاه بشئ فأصابه ، فما أصاب منه بما اتقى به فهو هدر ».

[ ٢٢٥٩٦ ] ٥ ـ الصدوق في المقنع : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) : عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها ، فلما جمع الثياب تابعته نفسه فوقع عليها فجامعها ، فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه ، وحمل الثياب


الباب ٢٠

١ ـ الجعفريات ص ٨٣.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨١.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨١.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨٣.

٥ ـ المقنع ص ١٨٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست