اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 233
البيت ، فقتل الزوج الصديق ، وقامت المرأة فضربت الرجل ضربة فقتلته بالصديق
، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « تضمن المرأة دية الصديق ، وتقتل بالزوج ».
[ ٢٢٦٠٠ ] ٣ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث في رجل
أراد امرأة عن نفسها حراما ، فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا ، قال : « ليس
عليها شئ فيما بينها وبين الله ، وان قدم إلى إمام عدل أهدر دمه ».
٢٢ ـ ( باب أن من قتل قصاصا فلا دية له ولا
قصاص ، وكذا من
قتل في حد من حدود
الله ، ومن قتل في حدود الناس ،
فديته من بيت المال )
[ ٢٢٦٠١ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي (
عليهم السلام ) ، قال : « من اقتص منه شئ فمات ، فهو قتيل القرآن ».
[ ٢٢٦٠٢ ] ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« من أقيم عليه حد فمات ، فلا دية [١] ولا قود ».
[ ٢٢٦٠٣ ] ٣ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه قال : « من مات في حد أو
قصاص ، فهو قتيل القرآن ( فلا شئ عليه ) [١] ».