responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 230

١٨ ـ ( باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه

شئ ، وإن قتل الأعلى فليس على الأسفل شئ )

[ ٢٢٥٨٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، انهم قالوا في الرجل يسقط على الرجل فيموتان أو يقتلان [١] أو أحدهما ، فما أصاب الساقط فهو هدر ، وما أصاب المسقوط عليه ففيه القود على الساقط ان تعمده ، أو الدية على عاقلته إن كان خطأ ، الخبر.

١٩ ـ ( باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله ، أو نفر به دابة )

[ ٢٢٥٩٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ، وأبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في الرجل يسقط على الرجل فيموتان إلى أن قال : « فان دفعهما [١] دافع ، فعليه ما أصابهما معا إن تعمد ، أو على عاقلته إن أخطأ ».

[ ٢٢٥٩١ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل هم ان يوطئ دابته رجلا ، فضرب الرجل الدابة فوقع الراكب ، قال : « لا شئ على ضارب الدابة » يعني إذا دفع عن نفسه ، بمثل ما يدفع الناس به [١] ، ولم يتعمد صرع الرجل ، فأما ان تعدى [٢] ذلك ، مثل أن يكبح به [٣] الدابة


الباب ١٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٧.

[١] في المصدر : يعتلان.

الباب ١٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٧.

[١] في المصدر : دفعه.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨٣.

[١] في المصدر زيادة : عن أنفسهم.

[٢] في المصدر : تعمد.

[٣] ليس في المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست