اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 230
١٨ ـ ( باب أن من وقع على آخر بغير اختيار
فقتله لم يكن عليه
شئ ، وإن قتل الأعلى
فليس على الأسفل شئ )
[ ٢٢٥٨٩ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر ، وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، انهم قالوا في الرجل يسقط على الرجل فيموتان أو يقتلان [١] أو أحدهما ،
فما أصاب الساقط فهو هدر ، وما أصاب المسقوط عليه ففيه القود على الساقط ان تعمده
، أو الدية على عاقلته إن كان خطأ ، الخبر.
١٩ ـ ( باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله ،
أو نفر به دابة )
[ ٢٢٥٩٠ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ، وأبي جعفر ، وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في الرجل يسقط على الرجل فيموتان إلى أن قال : «
فان دفعهما [١] دافع ، فعليه ما أصابهما معا إن تعمد ، أو على عاقلته إن
أخطأ ».
[ ٢٢٥٩١ ] ٢ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل هم ان
يوطئ دابته رجلا ، فضرب الرجل الدابة فوقع الراكب ، قال : « لا شئ
على ضارب الدابة » يعني إذا دفع عن نفسه ، بمثل ما يدفع الناس به [١] ، ولم
يتعمد صرع الرجل ، فأما ان تعدى [٢] ذلك ، مثل أن يكبح به [٣] الدابة