اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 229
تقولان؟ » قالا : يا بن رسول الله ، كلمناه ثم رجع إلى منزله ، فقال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) ، لغلام له : « يا غلام ، اكتب : بسم الله الرحمن
الرحيم ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من طرق رجلا بالليل
فأخرجه من منزله ، فهو له ضامن إلا أن يقيم البينة أنه رده إلى منزله » وقال
للطالب : « يا غلام تخير أيهما شئت ، فاضرب عنقه » فقال أحدهما : والله
يا بن رسول الله ، ما أنا قتلته ، ولكن أمسكته ، ثم جاء هذا فوجأه ، فقال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « وانا ابن رسول الله ، يا غلام خذ [٤] هذا ،
فاضرب عنقه ». يعني الآخر ، فقال : يا بن رسول الله ، والله ما عذبته ،
ولكن قتلته بضربة واحدة ، فأمر أخاه فضرب عنقه ، وأمر بالآخر فضربت
جنباه ، ثم حبس في السجن ، ووقع أحد الكتب [٥] بالكي على رأسه ،
ويحبس عمره ، ويضرب كل سنة خمسين جلدة.
١٧ ـ ( باب أن الثابت
بقتل العمد هو القصاص ، فان تراضى
الولي والقاتل بالدية أو أقل أو كثر جاز )
[ ٢٢٥٨٧ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« ولي الدم بالخيار يعني في قتل العمد إن شاء قتل ، وإن شاء قبل الدية ، وإن شاء
عفا ».
[ ٢٢٥٨٨ ] ٢ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل قتل مؤمنا
متعمدا ، قال : « يقاد منه ، إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية ».