responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 228

أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « يحبس الممسك حتى يموت ، كما حبس المقتول على الموت ».

[ ٢٢٥٨٥ ] ٥ ـ البحار ، عن كتاب مقصد الراغب : قضى علي ( عليه السلام ) في رجل امسك رجلا حتى جاء آخر فقتله ، ورجل ينظر [١] ، فقضى بقتل القاتل ، وقلع عين الذي نظر ولم يعنه ، وخلد الذي أمسك في الحبس حتى مات.

١٦ ـ ( باب حكم من دعا آخر من منزله ليلا فأخرجه )

[ ٢٢٥٨٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه حج فوافق [١] أبا جعفر المنصور الدوانيقي ، قد حج في تلك السنة ، فبينا هو يطوف إذ ناداه رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين ، ان هذين الرجلين طرقا أخي ليلا ، فأخرجاه من منزله ولم يعد ، ولم أدر ما صنعا به ، فقال له أبو جعفر : وافني بهما عند صلاة العصر ، فوافاه بهما ، فقبض على يد أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : يا أبا عبد الله ، اقض بينهم ، فقال : « بل أنت اقض بينهم » قال : بحقي عليك ، الا قضيت [ بينهم ] [٢].

فخرج أبو عبد الله ( عليه السلام ) فطرح له مصلى فجلس عليه ، ثم جاء الخصمان فوقفا بين يديه ، فقال للطالب : « ما تقول؟ » فقال : يا بن رسول الله ، ان هذين الرجلين طرقا أخي ليلا ، فأخرجاه من منزله ، فوالله ما رجع ( إلي ، ووالله ) [٣] ما أدري ما الذي صنعا به ، فقال لهما : « ما


٥ ـ البحار ج ١٠٤ ص ٣٩٨ ح ٤٨.

[١] في المصدر زيادة : فلم يمنعه.

الباب ١٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٦ ح ١٤١٩.

[١] في المصدر : فوافى.

[٢] أثبتناه من المصدر.

[٣] في المصدر : إلى منزله فوالله.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست