responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 22

أن يبلغ الامام ».

[ ٢١٨٩٤ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن ابن عباس ، قال : كان صفوان نائما في المسجد ورداؤه تحته فسرق ، فقام وقد ذهب الرجل فأدركه وأخذه وجاء به إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأمر بقطعه ، فقال صفوان : يا رسول الله ، ما بلغ ردائي أن يقطع فيه رجل ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « فهلا كان هذا قبل أن تأتينا به!؟ »

١٦ ـ ( باب أنه لا يعفو عن الحدود التي لله إلا الامام ، مع الاقرار لا مع البينة ، وان من عفا عن حقه فليس له الرجوع )

[ ٢١٨٩٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام » الخبر.

[ ٢١٨٩٦ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ومن عفا عن حد يجب له ، فليس له أن يرجع بعد أن عفا ».

[ ٢١٨٩٧ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « أروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : لا يعفى عن الحدود التي لله عز وجل دون الإمام ( عليه السلام ) ، فإنه مخير ان شاء عفا وإن شاء عاقب إلى أن قال وما كان من الحدود لله جل وعز دون الناس ، مثل الزنى واللواط وشرب الخمر ، فالامام مخير فيه إن شاء عفا وإن شاء عاقب ، وما عفا الامام فقد عفا الله عنه ، وما كان بين الناس فالقصاص أولى ».


٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٤ ح ٢٥٥.

الباب ١٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤ ح ١٥٤٩.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤ ح ١٥٤٩.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست