responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 21

قال له ( صلى الله عليه وآله ) : « لو استتر لكان خيرا له إذا تاب ».

أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله.

[ ٢١٨٩٠ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن عقوبة من لاط بغلام أن يحرق إلى أن قال وإذا أحب التوبة تاب من غير أن يرفع خبره إلى امام المسلمين ، فان رفع خبره إلى الامام هلك ، فإنه يقيم عليه احدى هذه الحدود.

١٥ ـ ( باب جواز العفو عن الحدود التي للناس ، قبل المرافعة إلى الامام )

[ ٢١٨٩١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « سرقت خميصة [١] لصفوان بن أمية ، فأتى بالسارق إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فأمر بقطع يده ، فقال صفوان : لم أكن أظن الامر يا رسول الله يبلغ هذا ، وقد وهبتها له ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فهلا كان هذا قبل أن تأتي به!؟ أن الحد إذا انتهى إلى الوالي لم يدعه ».

[ ٢١٨٩٢ ] ٢ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وأما ما كان من حقوق الناس في حد ، فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام ».

[ ٢١٨٩٣ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « عن العالم ( عليه السلام ) أنه قال : فأما ما كان من حق بين الناس ، فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام قبل


[١] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٢ ـ المقنع ص ١٤٤.

الباب ١٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٤ ح ١٥٤٩.

[١] الخميصة : ثوب خز أو صوف معلم ، كانت من لباس الناس قديما ( النهاية ج ٢ ص ٨١ ).

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٤ ح ١٥٤٩.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست