اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 23
[ ٢١٨٩٨ ] ٤ ـ الصدوق
في المقنع : وللامام أن يعفو عن كل ذنب بين العبد وخالقه ، فان عفا عنه جاز عفوه ،
وإذا كان الذنب بين العبد والعبد ، فليس للامام أن يعفو.
[ ٢١٨٩٩ ] ٥ ـ ابن
شهرآشوب في المناقب : عن أبي الحسن علي بن محمد
( عليهما السلام ) ، أنه أملى على ابن السكيت جواب مسائل سألها عنه
يحيى بن أكثم في حضور المتوكل ، وفيها : « وأما الرجل الذي أقر باللواط ،
فإنه أقر بذلك متبرعا من نفسه ولم تقم عليه بينة ولا أخذه سلطان ، وإذا كان
للامام الذي من الله أن يعاقب في الله ، فله ان يعفو في الله ، اما سمعت الله
يقول لسليمان : (هذا
عطاؤنا فامنن أو امسك بغير حساب)[١] ».
١٧ ـ ( باب أنه لا حد
لمن لا حد عليه ، كالمجنون
يقذف أو يقذف )
[ ٢١٩٠٠ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل
عن الرجل يقذف الطفل والطفلة أو المجنون ، فقال : « لا حد لمن لا حد
عليه ، ولكن القاذف آثم ، وأقل ما في ذلك أن يكون قد كذب ».
١٨ ـ ( باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ
الامام وعدم
قبولها ، وحكم الشفاعة
في غير ذلك )
[ ٢١٩٠١ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن