responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 23

[ ٢١٨٩٨ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : وللامام أن يعفو عن كل ذنب بين العبد وخالقه ، فان عفا عنه جاز عفوه ، وإذا كان الذنب بين العبد والعبد ، فليس للامام أن يعفو.

[ ٢١٨٩٩ ] ٥ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : عن أبي الحسن علي بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه أملى على ابن السكيت جواب مسائل سألها عنه يحيى بن أكثم في حضور المتوكل ، وفيها : « وأما الرجل الذي أقر باللواط ، فإنه أقر بذلك متبرعا من نفسه ولم تقم عليه بينة ولا أخذه سلطان ، وإذا كان للامام الذي من الله أن يعاقب في الله ، فله ان يعفو في الله ، اما سمعت الله يقول لسليمان : ( هذا عطاؤنا فامنن أو امسك بغير حساب ) [١] ».

١٧ ـ ( باب أنه لا حد لمن لا حد عليه ، كالمجنون يقذف أو يقذف )

[ ٢١٩٠٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يقذف الطفل والطفلة أو المجنون ، فقال : « لا حد لمن لا حد عليه ، ولكن القاذف آثم ، وأقل ما في ذلك أن يكون قد كذب ».

١٨ ـ ( باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الامام وعدم

قبولها ، وحكم الشفاعة في غير ذلك )

[ ٢١٩٠١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن


٤ ـ المقنع ص ١٤٤.

٥ ـ المناقب ج ٤ ص ٤٠٥.

[١] سورة ص ٣٨ : ٣٩.

الباب ١٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٢ ح ١٦٣٤.

الباب ١٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٣ ح ١٥٤٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست