اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 22
أن يبلغ الامام ».
[ ٢١٨٩٤ ] ٤ ـ عوالي
اللآلي : عن ابن عباس ، قال : كان صفوان نائما في
المسجد ورداؤه تحته فسرق ، فقام وقد ذهب الرجل فأدركه وأخذه وجاء به
إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأمر بقطعه ، فقال صفوان : يا رسول
الله ، ما بلغ ردائي أن يقطع فيه رجل ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « فهلا كان
هذا قبل أن تأتينا به!؟ »
١٦ ـ ( باب أنه لا
يعفو عن الحدود التي لله إلا الامام ، مع
الاقرار لا مع البينة ، وان من عفا عن حقه فليس له الرجوع )
[ ٢١٨٩٥ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا يعفى عن
الحدود التي لله دون الامام » الخبر.
[ ٢١٨٩٦ ] ٢ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ومن عفا عن
حد يجب له ، فليس له أن يرجع بعد أن عفا ».
[ ٢١٨٩٧ ] ٣ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « أروي عن العالم
( عليه السلام ) ، أنه قال : لا يعفى عن الحدود التي لله عز وجل دون الإمام ( عليه
السلام ) ، فإنه مخير ان شاء عفا وإن شاء عاقب إلى أن قال وما كان من الحدود لله
جل وعز دون الناس ، مثل الزنى واللواط وشرب الخمر ، فالامام مخير فيه إن شاء عفا
وإن شاء عاقب ، وما عفا الامام فقد عفا الله عنه ، وما كان بين الناس فالقصاص أولى
».
٤ ـ عوالي اللآلي ج
١ ص ١٨٤ ح ٢٥٥.
الباب ١٦
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٤ ح ١٥٤٩.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤ ح ١٥٤٩.
٣ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٤٢.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 22