اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 167
٤ ـ ( باب حكم الزنديق والمنافق والناصب )
[ ٢٢٤٠٦ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي (
عليهم السلام ) : « أنه أتي برجل زنديق كان يكذب بالبعث ، فقتل وكان له مال كثير ،
فجعل التركة [١] لزوجته ولوالديه ولولده ، وقسمه على كتاب الله عز وجل ».
[ ٢٢٤٠٧ ] ٢ ـ وبهذا
الاسناد : قال : « ان عليا ( عليه السلام ) كان يقبل شهادة الزوجين العدلين
المرضيين على الرجل أنه زنديق ، ولو شهد له الف بالبراءة ،
أبطل شهادة الألف بالبراءة ، لأنه دين مكتوم ».
[ ٢٢٤٠٨ ] ٣ ـ دعائم
الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه :
« أن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) كان يستتيب الزنادقة ، ولا يستتيب من ولد في
الاسلام ، وكان يقبل شهادة الرجلين العدلين على الرجل أنه زنديق ، فلو شهد له الف
بالبراءة ، ما التفت إلى شهادتهم ».
[ ٢٢٤٠٩ ] ٤ ـ وعنه
( عليه السلام ) : أنه أتي بالزنادقة من البصرة ، فعرض
عليهم الاسلام واستتابهم فأبوا ، فحفر لهم حفيرا وقال : « لأشبعنك اليوم
شحما ولحما » ثم أمر بهم فضربت أعناقهم ، ثم رماهم [١] في الحفير ،
ثم
أضرم عليهم نارا [٢] فأحرقهم ، وكذلك كان يفعل بالمرتد ومن بدل دينه ،
الباب ٤
١ ـ الجعفريات ص ١٢٧.
[١] في المخطوط : الدية ، وما
أثبتناه استظهارا من المصنف ( قده ).