responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 167

٤ ـ ( باب حكم الزنديق والمنافق والناصب )

[ ٢٢٤٠٦ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنه أتي برجل زنديق كان يكذب بالبعث ، فقتل وكان له مال كثير ، فجعل التركة [١] لزوجته ولوالديه ولولده ، وقسمه على كتاب الله عز وجل ».

[ ٢٢٤٠٧ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : قال : « ان عليا ( عليه السلام ) كان يقبل شهادة الزوجين العدلين المرضيين على الرجل أنه زنديق ، ولو شهد له الف بالبراءة ، أبطل شهادة الألف بالبراءة ، لأنه دين مكتوم ».

[ ٢٢٤٠٨ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه : « أن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) كان يستتيب الزنادقة ، ولا يستتيب من ولد في الاسلام ، وكان يقبل شهادة الرجلين العدلين على الرجل أنه زنديق ، فلو شهد له الف بالبراءة ، ما التفت إلى شهادتهم ».

[ ٢٢٤٠٩ ] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه أتي بالزنادقة من البصرة ، فعرض عليهم الاسلام واستتابهم فأبوا ، فحفر لهم حفيرا وقال : « لأشبعنك اليوم شحما ولحما » ثم أمر بهم فضربت أعناقهم ، ثم رماهم [١] في الحفير ، ثم أضرم عليهم نارا [٢] فأحرقهم ، وكذلك كان يفعل بالمرتد ومن بدل دينه ،


الباب ٤

١ ـ الجعفريات ص ١٢٧.

[١] في المخطوط : الدية ، وما أثبتناه استظهارا من المصنف ( قده ).

٢ ـ الجعفريات ص ١٢٨.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨١ ح ١٧٢٣.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨١ ح ١٧٢٤.

[١] في نسخة : رمى بهم ، ( منه قده ).

[٢] في نسخة : النار ، ( منه قده ).

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست