responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 166

الرابع قتله من غير أن يستتاب ، ثم يقرأ : ( إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ) [١] » الآية.

ورواه في الجعفريات [٢] : بالسند المتقدم ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله وفيه : « قتله بغير توبة ».

٣ ـ ( باب أن المرأة المرتدة لا تقتل ، بل تحبس وتضرب ويضيق عليها )

[ ٢٢٤٠٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا ارتدت المرأة ، فالحكم فيها أن تحبس حتى تسلم ، أو تموت ، ولا تقتل ، فان كانت أمة فاحتاج مواليها إلى خدمتها استخدموها ، وضيق عليها ( أشد التضييق ) [١] ، ولم تلبس إلا من أخشن [٢] الثياب ، بمقدار ما يواري عورتها ، ويدفع عنها ما يخاف منه الموت من حر أو برد ، وتطعم من خشن الطعام حسب ما يمسك رمقها ».

[ ٢٢٤٠٤ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فالمرتد ، وان كانت امرأة حبست حتى تموت أو تتوب ».

[ ٢٢٤٠٥ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) قال : « لا يخلد في السجن الا ثلاثة إلى أن قال والمرأة ترتد حتى تتوب ».


[١] النساء ٤ : ١٣٧.

[٢] الجعفريات ص ١٢٨.

الباب ٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٠ ح ١٧٢٠.

[١] في المصدر : بأشد الضيق.

[٢] وفيه : خشن.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٩٨.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٩ ح ١٩١٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست