اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 166
الرابع قتله من غير أن يستتاب ، ثم يقرأ : (إن
الذين آمنوا ثم كفروا ثم
آمنوا ثم كفروا)[١] » الآية.
ورواه في
الجعفريات [٢] : بالسند المتقدم ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله وفيه :
« قتله بغير توبة ».
٣ ـ ( باب أن المرأة المرتدة لا تقتل ، بل تحبس
وتضرب
ويضيق عليها )
[ ٢٢٤٠٣ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« إذا ارتدت المرأة ، فالحكم فيها أن تحبس حتى تسلم ، أو تموت ، ولا تقتل ، فان
كانت أمة فاحتاج مواليها إلى خدمتها استخدموها ، وضيق عليها (أشد
التضييق)[١] ، ولم تلبس إلا من أخشن [٢] الثياب ،
بمقدار ما يواري عورتها ، ويدفع عنها ما يخاف منه الموت من حر أو برد ، وتطعم من
خشن الطعام حسب ما يمسك رمقها ».
[ ٢٢٤٠٤ ] ٢ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فالمرتد ، وان
كانت امرأة حبست حتى تموت أو تتوب ».
[ ٢٢٤٠٥ ] ٣ ـ وعنه
( عليه السلام ) قال : « لا يخلد في السجن الا ثلاثة إلى
أن قال والمرأة ترتد حتى تتوب ».