responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 165

٢ ـ ( باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام ، فان تاب وإلا

قتل ، وحكم ما لو ارتد مرة أخرى )

[ ٢٢٣٩٩ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين : أن عليا ( عليهم السلام ) رفع إليه رجل نصراني أسلم ثم تنصر ، فقال علي ( عليه السلام ) : « أعرضوا عليه الهوان ثلاثة أيام » وكل ذلك يطعمه من طعامه ، ويسقيه من شرابه ، فأخرجه يوم الرابع ، فأبى أن يسلم ، فأخرجه إلى رحبة المسجد فقلته ، وطلب النصارى جثته بمائة الف فيه [١] ، فأبى ( عليه السلام ) ، فأمر به فأحرق بالنار ، وقال : « لا أكون عونا للشيطان عليهم ».

[ ٢٢٤٠٠ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد؟ قال : « ان عليا ( عليه السلام ) ، قال : إن المرتد عن الاسلام تعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثة أيام ، فان تاب ورجع إلى أمر الله عز وجل ، وإلا قتل يوم الرابع ».

[ ٢٢٤٠١ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ومن كان على غير دين الاسلام ، وأسلم ثم ارتد ، فإنه يستتاب ثلاثة أيام ، فان تاب وإلا قتل » الخبر.

[ ٢٢٤٠٢ ] ٤ ـ وعن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه : « ان أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، كان لا يزيد المرتد على تركه ثلاثا يستتيبه ، فإذا كان اليوم


الباب ٢

١ ـ الجعفريات ص ١٢٧.

[١] كذا ، ولعل صوابه « فضة » أي بمائة ألف درهم.

٢ ـ الجعفريات ص ١٢٧.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٩٨.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٩ ح ١٧١٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست