responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 160

٤ ـ ( باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام ، وينزل في

الرابع ، ويصلى عليه ، ويدفن )

[ ٢٢٣٨٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أتي بمحارب ، فأمر بصلبه حيا ، وجعل خشبة قائمة مما يلي القبلة ، وجعل قفاه وظهره مما يلي الخشبة ، ووجهه مما يلي الناس مستقبل القبلة ، فلما مات ، تركه ثلاثة أيام ثم أمر به فانزل ، وصلى عليه ودفن.

[ ٢٢٣٨٧ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن كان الميت مصلوبا ، أنزل من خشبته بعد ثلاثة أيام ، وغسل ودفن ، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام ».

[ ٢٢٣٨٨ ] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمد : قال : أخبرنا محمد بن محمد ، قال : حدثني موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تقروا المصلوب فوق ثلاثة أيام » [١].

[ ٢٢٣٨٩ ] ٤ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : « ان عليا ( عليهم السلام ) ، أتي بمحارب استوجب الصلب ، فجعل خشبة قائمة مما يلي الناس ، فلما صلب ومات صلى عليه ».

[ ٢٢٣٩٠ ] ٥ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن الحسين ، عن أبيه : « ان علي بن


الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٧ ح ١٧١٣.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٩.

٣ ـ الجعفريات ص ٢٠٩.

[١] في المصدر زيادة : حتى ينزل فيدفن.

٤ ـ الجعفريات ص ٢٠٩.

٥ ـ الجعفريات ص ٢٠٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست