اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 160
٤ ـ ( باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة
أيام ، وينزل في
الرابع ، ويصلى عليه ،
ويدفن )
[ ٢٢٣٨٦ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أتي
بمحارب ، فأمر بصلبه حيا ، وجعل خشبة قائمة مما يلي القبلة ، وجعل قفاه وظهره مما
يلي الخشبة ، ووجهه مما يلي الناس مستقبل القبلة ، فلما مات ، تركه ثلاثة أيام ثم
أمر به فانزل ، وصلى عليه ودفن.
[ ٢٢٣٨٧ ] ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « فإن كان الميت مصلوبا ، أنزل
من خشبته بعد ثلاثة أيام ، وغسل ودفن ، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام ».
[ ٢٢٣٨٨ ] ٣ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله بن محمد : قال : أخبرنا محمد بن
محمد ، قال : حدثني موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن
جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي
طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تقروا
المصلوب فوق ثلاثة أيام » [١].
[ ٢٢٣٨٩ ] ٤ ـ وبهذا
الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : « ان عليا
( عليهم السلام ) ، أتي بمحارب استوجب الصلب ، فجعل خشبة قائمة مما يلي
الناس ، فلما صلب ومات صلى عليه ».
[ ٢٢٣٩٠ ] ٥ ـ وبهذا
الاسناد : عن علي بن الحسين ، عن أبيه : « ان علي بن