اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 159
القرى المشركة ، وإنما هي الدغارة [١] ، فقال ( عليه السلام ) : « أيهما أعظم
حرمة ، دار الاسلام ، أو دار الشرك؟! » قال : قلت : لا ، بل دار الاسلام ، فقال :
« هؤلاء من الذين قال الله : (إنما
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) » [٢] إلى آخر الآية.
٣ ـ ( باب حكم نفي المحارب ، وحكم الناصب )
[ ٢٢٣٨٤ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل
عن نفي المحارب ، قال : « ينفى من مصر [١] ، إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ،
نفى رجلين من الكوفة إلى غيرها ».
[ ٢٢٣٨٥ ] ٢ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عنه
( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله تعالى : (ان
يقتلوا أو يصلبوا أو
تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض)[١] قال : « ذلك إلى الامام أيما شاء فعل » وسألته ( عليه السلام
) عن النفي ، قال : « ينفى من أرض الاسلام كلها ، فان وجد في شئ من ارض الاسلام
قتل ، ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك ».
[١] الدغارة : الاختلاس
الظاهر ، والداغر ، السالب المختلس ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٨٨ ومجمع البحرين ج ٣ ص
٣٠٣ ).