responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 159

القرى المشركة ، وإنما هي الدغارة [١] ، فقال ( عليه السلام ) : « أيهما أعظم حرمة ، دار الاسلام ، أو دار الشرك؟! » قال : قلت : لا ، بل دار الاسلام ، فقال : « هؤلاء من الذين قال الله : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) » [٢] إلى آخر الآية.

٣ ـ ( باب حكم نفي المحارب ، وحكم الناصب )

[ ٢٢٣٨٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن نفي المحارب ، قال : « ينفى من مصر [١] ، إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، نفى رجلين من الكوفة إلى غيرها ».

[ ٢٢٣٨٥ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله تعالى : ( ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) [١] قال : « ذلك إلى الامام أيما شاء فعل » وسألته ( عليه السلام ) عن النفي ، قال : « ينفى من أرض الاسلام كلها ، فان وجد في شئ من ارض الاسلام قتل ، ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك ».


[١] الدغارة : الاختلاس الظاهر ، والداغر ، السالب المختلس ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٨٨ ومجمع البحرين ج ٣ ص ٣٠٣ ).

[٢] المائدة ٥ : ٣٣.

الباب ٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٧ ح ١٧١٤.

[١] في المصدر زيادة : إلى المصر.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

[١] المائدة ٥ : ٣٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست