اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 161
أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قتل رجلا بالحير [١] فصلبه ثلاثة
أيام ، ثم
أنزله يوم الرابع فصلى عليه ، ثم دفنه ».
٥ ـ ( باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله ،
إذا لم يندفع بدونه )
[ ٢٢٣٩١ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل
عن الرجل يقتل دون ماله ، فقال : « قد جاء عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
أن من قتل دون ماله فهو شهيد ، ولو كنت أنا لتركت المال ولم أقاتل عليه ، وإن أراد
القتل لم يسع المرء المسلم إلا المدافعة عن نفسه ».
[ ٢٢٣٩٢ ] ٢ ـ الشيخ
المفيد في الإختصاص : عن أبي أيوب ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : « ومن فتك
بمؤمن يريد ماله ونفسه ، فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال ».