responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 161

أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قتل رجلا بالحير [١] فصلبه ثلاثة أيام ، ثم أنزله يوم الرابع فصلى عليه ، ثم دفنه ».

٥ ـ ( باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله ، إذا لم يندفع بدونه )

[ ٢٢٣٩١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن الرجل يقتل دون ماله ، فقال : « قد جاء عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أن من قتل دون ماله فهو شهيد ، ولو كنت أنا لتركت المال ولم أقاتل عليه ، وإن أراد القتل لم يسع المرء المسلم إلا المدافعة عن نفسه ».

[ ٢٢٣٩٢ ] ٢ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : « ومن فتك بمؤمن يريد ماله ونفسه ، فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال ».


[١] في المصدر : بالحيرة.

الباب ٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٩٨.

٢ ـ الاختصاص ص ٢٥٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست