responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 15

٩ ـ ( باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين ، جلد حتى ينهى عن نفسه )

[ ٢١٨٦٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في رجل اعترف على نفسه بحد ولم يسمه ، فأمر أن يضرب حتى يستكف ضاربه ، فلما بلغ ثمانين قال : حسبك ، فقال ( عليه السلام ) : « خلوه ».

[ ٢١٨٦٦ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في رجل أقر على نفسه بحد ولم يبين أي حد هو ، أن يجلد ثمانين ، فجلد ثم قال : « لو أكملت جلدك مائة ، ما ابتغيت عليه بينة غير نفسك ».

١٠ ـ ( باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلا أن يكون رجما

أو قتلا ، ويضرب المقر بالرجم الحد إذا رجع )

[ ٢١٨٦٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أقر على نفسه بشرب الخمر ، ثم جحده فاجلدوه ».

[ ٢١٨٦٨ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « من أقر بالسرقة ثم جحد ، قطع ولم يلتفت إلى انكاره ».

[ ٢١٨٦٩ ] ٣ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أقر الرجل على نفسه بالزنى أربع مرات وكان محصنا رجم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فإن رجع بعد إقراره ، ( لم يقبل منه وأقيم عليه الحد ، ولا


الباب ٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٦.

٢ ـ المقنع ص ١٤٧.

الباب ١٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٤ ح ١٦٤٦.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٥ ح ١٧٠٢.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست