اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 15
٩ ـ ( باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين ،
جلد حتى ينهى
عن نفسه )
[ ٢١٨٦٥ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى
في رجل اعترف على نفسه بحد ولم يسمه ، فأمر أن يضرب حتى يستكف ضاربه ، فلما بلغ
ثمانين قال : حسبك ، فقال ( عليه السلام ) : « خلوه ».
[ ٢١٨٦٦ ] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في
رجل أقر على نفسه بحد ولم يبين أي حد هو ، أن يجلد ثمانين ، فجلد ثم قال : « لو
أكملت جلدك مائة ، ما ابتغيت عليه بينة غير نفسك ».
١٠ ـ ( باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد
إلا أن يكون رجما
أو قتلا ، ويضرب المقر
بالرجم الحد إذا رجع )
[ ٢١٨٦٧ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) : من أقر على نفسه بشرب الخمر ، ثم جحده فاجلدوه ».
[ ٢١٨٦٨ ] ٢ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « من أقر بالسرقة ثم
جحد ، قطع ولم يلتفت إلى انكاره ».
[ ٢١٨٦٩ ] ٣ ـ وعن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أقر الرجل
على نفسه بالزنى أربع مرات وكان محصنا رجم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فإن
رجع بعد إقراره ، ( لم يقبل منه وأقيم عليه الحد ، ولا
الباب ٩
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٦.
٢ ـ المقنع ص ١٤٧.
الباب ١٠
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٦٤ ح ١٦٤٦.
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٧٥ ح ١٧٠٢.
٣ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٦.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 15