اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 16
يرجم إن كان محصنا إذا رجع عن اقراره ) [١] ، ولكن يضرب الحد ويخلى سبيله ».
[ ٢١٨٧٠ ] ٤ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وأروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : لا يرجم
الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنى إذا لم يكن شهود ، فإذا رجع وأنكر ترك ولم يرجم ».
١١ ـ ( باب حكم المريض ، والأعمى ، والأخرس ،
والأصم ،
وصاحب القروح ،
والمستحاضة ، إذا لزمهم الحد )
[ ٢١٣٧١ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبيه
، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « أتي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بمريض
مدنف قد أصاب حدا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أما كان لك في نفسك
شغلا عن الحرام!؟ فقال : يا رسول الله ركبني أمر لم أكن لأضبطه ، فقال : ذروه حتى
يبرأ ثم يقام عليه الحد ».
[ ٢١٨٧٢ ] ٢ ـ وبهذا
الاسناد : ان عليا ( عليه السلام ) ، قال : « ليس على
المجذوم ، ولا على صاحب الحصبة ، حد حتى يبرأ ».
[ ٢١٨٧٣ ] ٣ ـ وبهذا
الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) ، قال : « ليس على
صاحب القروح الكثيرة حد حتى يبرأ ، أخاف أن أنكأ [١] عليه قروحه
١ ـ ما بين القوسين ليس
في المصدر.
٤ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٤٧.
الباب ١١
١ ـ الجعفريات ص ١٣٧.
٢ ـ الجعفريات ص ١٣٧.
٣ ـ الجعفريات ص ١٣٧.
[١] نكأ القرحة : قشرها قبل
أن تبرأ فعاد ألمها جديد ( انظر لسان العرب ج ١ ص ١٧٣ ).
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 16