responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 16

يرجم إن كان محصنا إذا رجع عن اقراره ) [١] ، ولكن يضرب الحد ويخلى سبيله ».

[ ٢١٨٧٠ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنى إذا لم يكن شهود ، فإذا رجع وأنكر ترك ولم يرجم ».

١١ ـ ( باب حكم المريض ، والأعمى ، والأخرس ، والأصم ،

وصاحب القروح ، والمستحاضة ، إذا لزمهم الحد )

[ ٢١٣٧١ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « أتي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بمريض مدنف قد أصاب حدا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أما كان لك في نفسك شغلا عن الحرام!؟ فقال : يا رسول الله ركبني أمر لم أكن لأضبطه ، فقال : ذروه حتى يبرأ ثم يقام عليه الحد ».

[ ٢١٨٧٢ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : ان عليا ( عليه السلام ) ، قال : « ليس على المجذوم ، ولا على صاحب الحصبة ، حد حتى يبرأ ».

[ ٢١٨٧٣ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) ، قال : « ليس على صاحب القروح الكثيرة حد حتى يبرأ ، أخاف أن أنكأ [١] عليه قروحه


١ ـ ما بين القوسين ليس في المصدر.

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٧.

الباب ١١

١ ـ الجعفريات ص ١٣٧.

٢ ـ الجعفريات ص ١٣٧.

٣ ـ الجعفريات ص ١٣٧.

[١] نكأ القرحة : قشرها قبل أن تبرأ فعاد ألمها جديد ( انظر لسان العرب ج ١ ص ١٧٣ ).

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست