اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 14
ولا على صبي حتى يدرك ، ولا على النائم حتى يستيقظ ».
[٢١٣٦٢] ٣ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا ، أبي عن أبيه ، عن جده
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال : « الغلام لا يجب عليه الحد كاملا ، حتى يحتلم ويسطع ريح إبطه ».
ورواه في
الدعائم : عنه ( عليه السلام ) ، مثله [١].
٧ ـ ( باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب
الحد )
[٢١٨٦٣] ١ ـ الصدوق
في المقنع : وإن أوجب رجل على نفسه الحد ، فلم يضرب حتى خولط وذهب عقله ، فإن كان
أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل ، أقيم عليه الحد كائنا ما كان.
٨ ـ ( باب أنه لا يقام الحد على أحد في أرض
العدو )
[٢١٨٦٤] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في
قوم امتنعوا بأرض العدو ، وسألوا أن يعطوا عهدا لا يطالبون بشئ مما عليهم ، قال :
« لا ينبغي ذلك ، لان الجهاد في سبيل الله إنما وضع لإقامة حدود الله ، ورد
المظالم إلى أهلها ، ولكن إذا غزا الجند أرض العدو فأصابوا حدا ، استؤني بهم إلى
أن يخرجوا من ارض العدو فيقام عليهم الحد ، لئلا تحملهم الحمية على أن يلحقوا بأرض
العدو ».