responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 14

ولا على صبي حتى يدرك ، ولا على النائم حتى يستيقظ ».

[٢١٣٦٢] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا ، أبي عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال : « الغلام لا يجب عليه الحد كاملا ، حتى يحتلم ويسطع ريح إبطه ».

ورواه في الدعائم : عنه ( عليه السلام ) ، مثله [١].

٧ ـ ( باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد )

[٢١٨٦٣] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإن أوجب رجل على نفسه الحد ، فلم يضرب حتى خولط وذهب عقله ، فإن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل ، أقيم عليه الحد كائنا ما كان.

٨ ـ ( باب أنه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو )

[٢١٨٦٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في قوم امتنعوا بأرض العدو ، وسألوا أن يعطوا عهدا لا يطالبون بشئ مما عليهم ، قال : « لا ينبغي ذلك ، لان الجهاد في سبيل الله إنما وضع لإقامة حدود الله ، ورد المظالم إلى أهلها ، ولكن إذا غزا الجند أرض العدو فأصابوا حدا ، استؤني بهم إلى أن يخرجوا من ارض العدو فيقام عليهم الحد ، لئلا تحملهم الحمية على أن يلحقوا بأرض العدو ».


٣ ـ الجعفريات ص ١٤١.

[١] دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٥ ح ١٧٠٥.

الباب ٧

١ ـ المقنع ص ١٤٦.

الباب ٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٥ ح ١٥٥٥.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست