responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 13

٥ ـ ( باب أنه ينبغي إقامة الحد في الشتاء في آخر ساعة من

النهار ، وفي الصيف في أبرده )

[٢١٨٥٨] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي أن الحدود في الشتاء لا تقام بالغدوات ، وتقام بعد الظهر ليلحقه دفء الفراش ، ولا تقام في الصيف في الهاجرة ، وتقام إذا برد النهار ».

[٢١٨٥٩] ٢ ـ نوادر علي بن أسباط : عن أبي داود ، قال : حدثني بعض أصحابنا : أنه مر أبو [١] عبد الله ( عليه السلام ) ، إذا انسان يضرب في الشتاء في ساعة باردة ، فقال : « سبحان الله ، أفي مثل هذه الساعة يضرب!؟ ».

قال : قلت : جعلت فداك وللضرب حد. فقال لي : « نعم ، إذا كان الشتاء ضرب في حر النهار ، وإذا كان الصيف ضرب في برد النهار ».

٦ ـ ( باب أنه لاحد على مجنون ، ولا صبي ، ولا نائم )

[٢١٨٦٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه بلغه عن عمر ، أنه امر بمجنونة زنت لترجم ، فاتاه فقال : « أما علمت أن الله عز وجل رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن الصغير حتى يكبر ، وهذه مجنونة ، وقد رفع عنها القلم » فأطلقها عمر.

[٢١٨٦١] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « لا حد على مجنون حتى يفيق ،


الباب ٥

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧.

٢ ـ نوادر علي بن سباط ص ١٢٥.

[١] في المصدر : انه مر مع أبي عبد الله.

الباب ٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٧.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست