اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 13
٥ ـ ( باب أنه ينبغي إقامة الحد في الشتاء في
آخر ساعة من
النهار ، وفي الصيف في
أبرده )
[٢١٨٥٨] ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وروي أن الحدود في الشتاء لا
تقام بالغدوات ، وتقام بعد الظهر ليلحقه دفء الفراش ، ولا تقام في الصيف في الهاجرة
، وتقام إذا برد النهار ».
[٢١٨٥٩] ٢ ـ نوادر
علي بن أسباط : عن أبي داود ، قال : حدثني بعض
أصحابنا : أنه مر أبو [١] عبد الله ( عليه السلام ) ، إذا انسان يضرب في الشتاء في
ساعة باردة ، فقال : « سبحان الله ، أفي مثل هذه الساعة يضرب!؟ ».
قال : قلت :
جعلت فداك وللضرب حد. فقال لي : « نعم ، إذا كان الشتاء ضرب في حر النهار ، وإذا
كان الصيف ضرب في برد النهار ».
٦ ـ ( باب أنه لاحد على مجنون ، ولا صبي ، ولا
نائم )
[٢١٨٦٠] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه بلغه
عن عمر ، أنه امر بمجنونة زنت لترجم ، فاتاه فقال : « أما علمت أن الله عز وجل رفع
القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن الصغير حتى
يكبر ، وهذه مجنونة ، وقد رفع عنها القلم » فأطلقها عمر.
[٢١٨٦١] ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « لا حد على مجنون حتى يفيق ،