responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 133

أبيه ، عن جده ، علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « أربعة لا قطع عليهم : المختلس إلى أن قال والغلول ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير فإنما هي خيانة ».

[ ٢٢٢٩١ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا قطع على أجير [١] » الخبر.

[ ٢٢٢٩٢ ] ٣ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « ولا قطع على من ائتمن على شئ فخان فيه ».

[ ٢٢٢٩٣ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وليس على الأجير ولا على الضيف قطع ، لأنهما مؤتمنان ».

١٥ ـ ( باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة )

[ ٢٢٢٩٤ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : فان أتى رجل رجلا فقال : أرسلني إليك فلان ، لترسل إليه بكذا وكذا ، فدفع إليه ذلك الشئ ، فلقي صاحبه فزعم أنه لم يرسله إليه ولا أتاه بشئ ، وزعم الرسول أنه قد أرسله ودفعه [١] إليه ، فان وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده ، وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسله ، ويستوفي من الرسول المال ، فان زعم أنه حمله على ذلك الحاجة قطع ، لأنه سرق مال الرجل.


٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧١ ح ١٦٨١.

[١] في المصدر : أجيرك.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٢ ح ١٦٨٦.

٤ ـ المقنع ص ١٥١.

الباب ١٥

١ ـ المقنع ص ١٥١.

[١] في المصدر : إليه وقد دفعه.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست